نقابة أطباء بيطريين مصر
اللائحه المالية والإدارية
للنقابة
أولا: اللائحة المالية:
الباب الأول
الشئون الماليه
الفصل الاول : السنه الماليه
ماده (1): تبدأ السنه الماليه للنقابه فى أول يناير وتنتهى فى أخر ديسمبر من كل عام ميلادي.
الفصل الثانى
ماليه النقابه وايراداتها
ماده (2): ماليه النقابه تتكون ماليه النقابه طبقاً لما ورد بالائحه الداخليه للنقابه ولا يجوز الصرف من أموالها أو التصرف فيها الا فى الاغراض المخصصه لها .
ويقوم النظام المالى على اساس إعداد ما يأتى :
1- ميزانيه تقديريه : ( مشروع ميزانيه ) يبين فيها الايرادات المنتظره والمصروفات المتوقعه خلال السنه القادمه مع وضع الرصيد المرحل من العام السابق فى جانب الايرادات .
الميزانيه التقديريه : وتشمل الآتى :
الايرادات : وهى الايرادات المتوقع تحصليها خلال العام مثل :
• الإشتراكات تقدر حسب المنتظر تحصيله من الاعضاء .
• إيرادات الانشطه المختلفه للنقابه .
• الاعانات والتبرعات ويتم تقديرها على اساس ما حصلت عليه النقابه من الجهات المانحه الاخرى او الافراد .
• عائد الاستثمار على اساس ما تحصل منها خلال العام السابق .
• المبيعات المتوقعه للاصناف المكهنه او الراكده والمستغنى عنها .
• اى ايرادات اخرى متوقع الحصول عليها
المصروفات : وهى المصروفات المتوقع صرفها مثل :
• مصروفات يتم تقدير بنودها طبقاً لما صرف فى العام السابق مع اضافه لبنود الاجور وبدلات الانتقال والايجار والمرافق كإستهلاك الكهرباء والمياه والغاز والتليفون ونحوها .
• مصروفات تقديرية للانشطه المختلفه للنقابه مثل المؤتمرات – التدريب – الندوات والمسابقات
• تكاليف صيانه الاجهزه وترميم المنشأت .
– المصاريف الاداريه ( ادوات كتابيه – ادوات النظافه – المستلزمات المتنوعه ).
5- أى مصروفات اخرى متوقعه .
و لمجلس النقابه تجاوز الاعتمادات المقرره لاى بند خصماً من وفورات البنود الاخرى
2- ميزانيه سنويه:وهي الميزانية العمومية للنقابة تعرض فى نهايه السنه الماليه وكذلك حسابات الايرادات والمصروفات والمقبوضات والمدفوعات
ماده (3): ايرادات الانشطه : وتشمل:
• قيه اشتراك الاعضاء السنوى بالنقابه وهى بالفئات المنصوص عليها بقانون اتحاد نقابات المهن الطبيه .
• قيمه مبيعات أى مطبوعات تصدرها النقابه ويحدد مجلس النقابه قيمه بيعها .
• قيمه الاشتراك فى الدورات التدريبيه بأنواعها أو الاشتراك فى المسابقات أو أى أنشطه أو إيرادات أخرى للنقابة ويحدد مجلس النقابه قيمتها.
ماده (4): لمجلس النقابه قبول الهدايا والتبرعات والاعانات الماديه والعينيه الغير مشروطه وله أن يتعاون فى سبيل ذلك مع جميع الهيئات والجهات والكيانات وتقبل تلقائياً مبالغ التى تقل عن مائه جنيهاً دون العرض على مجلس النقابه وعلى ان يستخرج الايصال اللازم سواء للنقديه أو للأصناف العينيه والتى تضاف الى عهده المخازن ( مستديمه ومستهلك ) بعد تقدير قيمتها بمعرفه لجنه تشكل لهذا الغرض وتخطر الحسابات لقيد القيمه نظامياُ .
الفصل الثالث
المشتريات
ماده ( 5 ) يقصد بالمشتريات فى هذه اللائحه المشتريات السلعيه والرأسماليه وعقود مقاولات الاعمال ويضع مجلس النقابه السلطات الماليه للشراء حسب طرق الشراء المختلفه .
ماده (6) تفضل عند شراء الاصناف المتوافره بالاسواق المحليه من المنتجات او المصنوعات المصريه إذا قاربت فى السعر والجوده مثيلاتها من المنتجات والمصنوعات المستورده مع عدم مخالفة قانون المناقصات.
ماده (7) يجوز بموافقه أمين الصندوق قبول أصناف تزيد عن الكميات المتعاقد عليها فى حدود 20 بشرط تحقق حاجة النقابه الى هذة الكميات الزائده او اذا كانت طبيعيه هذة الاصناف تحتمل ذلك , واذا زادت النسبه عن 20 تكون من سلطة هيئه المكتب .
ماده (8) لا يجوز بيع أو تأجير ممتلكات النقابه للغير أو استئجار ممتلكات الغير لاستخدامها بصفة مؤقته او دائمه الا بموافقة مجلس النقابه .
ماده(9) لايجوز لأعضاء هيئه المكتب ومجلس النقابه والعاملين بها التعامل مع النقابه بيعا أو شراءاً أو تأجيراً فيما يخص أعمال النقابه .
ماده (10) الطرق المختلفه للشراء أو التكليف بالأعمال :
أ- المناقصه العامه نوعان:
• داخليه : يعلن عنها فى الداخل مصر .
• خارجيه : ويعلن عنها فى الداخل و الخارج .
• تستلزم المناقصه العامه بنوعيها الآتى :
1- الاعلان بجريدتين يوميتين .
2- أعداد الشروط الخاصه (كراسه الشروط ).
3- تشكيل لجنه فتح مظاريف وتفريغ العطاءات ويعد محضر بذلك .
4- تشكيل لجنه بت ،ويعد محضر بأعمال اللجنه ونتيجه البت بالتفصيل .
ويتم اختيار هذه الطريقه فى حاله المشتريات أو الاعمال الكبيره ذات المواصفات العامه التى تزيد عن مبلغ 500000جنيه ( فقط لا غيرخمسمائه الف جنيه ) .
ب- المناقصه المحدوده:
فى الحالات التى تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك على موردين أو مقاولين بعينهم .وهى صوره تامه من المناقصه العامه فيما عدا الاعلان وانما يتم اختيار عدد محدود من الموردين او المقاولين لايقل عن ثلاث وتوجه اليهم الدعوه لتقديم عطاءاتهم للنقابه ويكون هذا الاختيار من اختصاص اللجنة المُشكلة من مجلس النقابة لهذه المهمة ويتم اختيار هذه الطريقه فى حاله الحاجه الى مصادر متخصصه .
ج – الممارسه :
يتم الشراء أو التكليف باعمال بطريق الممارسه لعدد لايقل عن ثلاثه موردين أو مقاولين ويكون اختيارهم بذات شكل المناقصه المحدوده وذلك فى احدى الحالات التاليه :
1- الاعمال الفنيه المرغوب فى اجرائها بمعرفه فنيين او اخصائيين .
2- الاصناف التى تقتضى طبيعتها شرائها من اماكن محدده .
3- الاصناف والاعمال التى لاتتناسب قيمتها التقديريه مع تكلفه اجراءات المناقصه العامه او المحدوده.
د- الامر المباشر :
• يكون الشراء اوالتكليف باعمال بطريق الامر المباشر فى الحالات التاليه :
• الاصناف المحتكره التى لاتنتج او تباع الاعند مورد واحد .
• الاصناف المسعره جبرياً.
• الاحتياجات العامه الطارئه التى لاتحتمل اى تأخير وتكون الكميه محدودة.
• للاجراءات العاجله والتى لاتحتمل اجراء الممارسه أوالمناقصه كل ستة أشهر وفى حدود الآتى :-
• للنقيب /5000جنيه ( خمسه الاف جنيه ).
• هيئه المكتب /10000جنيه ( عشره الاف جنيهاً ) .
• ولمجلس النقابه مازاد عن ذلك
• لايجوز تكرار التعاقد بطريقه الأمر المباشر اكثر من مره فى ذات السنه الماليه بالنسبه لذات العمليه موضوع التعاقد الا فى الحالات التى لايجاوز فيها مجموع قيمه ما يتم تكراره من تعاقدات من ذات العمليه الحد الاقصى المفروض .
ماده (11) يراعى عند طرح المشتريات أو الاعمال بطريق المناقصه العامه أو المحدوده طلب تقديم العروض مصحوبه بتأمين ابتدائى بنسبه 2 فى حاله المشتريات و1 فى حاله الاعمال . على ان يزاد هذا التأمين بالنسبه لصاحب العطاء المقبول ليصبح 10 للمشتريات والتوريدات و5 للاعمال كتأمين ابتدائى
ماده (12) يجوز ان يكون التأمين الابتدائى او النهائى فى احدى الصور التاليه :
1- نقداً يورد لخزينه النقابه .
2- شيك مقبول الدفع من احد البنوك المعتمده.
3- خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمده .
4- خطاب ضمان صادر من الشركه القابضه فى حاله التعامل مع قطاع الاعمال العام
ماده (13) يجب ان تكون مده صلاحيه التأمين الابتدائى مناسبه للمده اللازمه للبت فى العطاءات وان تكون مده التأمين مناسبه لطبيعه التوريد او العمليه ومده الضمان اللازمه لها
ماده (14) لايجوز الاتفاق على دفع مبالغ مقدماً الابعد حصول النقابه على تأمين يساوى قيمه الدفعه المقدمه وأن يكون هذا التأمين صالحاً خلال المده اللازمه للتوريد او اتمام الاعمال .
ماده (15) يجب ان تتضمن العقود التى تخص التوريدات او الاعمال حق النقابه فى توقيع غرامات تأخير .
ماده (16) يطبق القانون رقم 89 لسنه 1998الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات فيما لم يرد به نص باللائحه على ان يقوم مجلس النقابه بتشكيل لجنه تتولى تنفيذ ذلك
الفصل الرابع
المخازن والعهده
ماده ( 17) : أ- ينشأ بالنقابه مخزن للأصناف المخزنه ( مستديم – مستهلك – الكهنه والراكد ………..) ويعين أحد العاملين كأمين مخزن وأن يكون ملما بمهامه الوظيفيه ومسئولياته تجاه عمله ولا يقبل منه أى دفع عن خطأ يرتكبه أو مسئوليه يقع فيها بحجه جهله بها أو عدم مرانه على العمل المكلف به .ويكون مؤمن عليه ضمن أرباب العهد بأحد شركات التأمين على أن يجدد مدتها فى المواعيد المحدده .
ب – أن لا يحتفظ امين المخزن بأى مهمات أو أصناف لا تخص النقابه وإذا وجدت وقت الجرد فيجرى تحقيق عن سبب وجودها وتضاف للعهده .
جـ- وأن يراعى طرق حفظ الأصناف بالطرق المخزنيه السليمه منعاً للتلف أو الكسر أو التفاعلات الكميائيه أو تعرضها للحشرات وعند الصرف يراعى أولاً بأول تاريخ الصلاحيه لها.
د- أن يتحقق من الأصناف الوارده للمخزن أو المنصرفه من ناحيه النوع والكميه والصلاحيه والمواصفات .
هـ – عند قيام أمين المخزن بأجازه قصيره تسلم لمن يحل محله كميات تكفى للاحتياجات حتى عودته ويغلق المخزن وعند الضروره يمكن فتح المخزن بمعرفه لجنه برئاسه المدير الإداري لأخذ الأصناف اللازمه بموجب محضر ثم يغلق المخزن واذا غاب أمين المخزن أو أوقف عن العمل أو توفى تشكل لجنه لتسليم العهده لمن يحل محله ويحضر وكيل عن صاحب العهده وفى حاله عدم حضوره بعد إرسال الإخطار اللازم فى مثل هذه الحالات لا يحق له أو ورثته الاعتراض على صحه الإجراءات .
و- تمسك الحسابات دفتر شطب مطابق لدفاتر العهده لأحكام الرقابه وتراجع الدفاتر شهرياً مع مطابقه القيود وعند ظهوراً اختلاف تفحص الاسباب .
ز- تضاف جميع الاصناف الوارده لمخازن النقابه بدفاتر العهده والشطب بموجب إذن أضافه يحرر بمعرفه أمين المخزن من أصل وثلاث صور ( الاصل للحسابات وصوره للمخزن وصوره للشطب وصوره تحفظ بالدفتر ) ويستوفى اذن الاضافه البيانات التاليه : سند الاضافه – تاريخ السند – تاريخ الاضافه – أسماء الاصناف ومواصافتها – ووحده الاضافه والكميه وسعر الوحده والقيمه الاجماليه وحاله الاصناف .
ح- يتم الصرف من المخازن بموجب اذن صرف محرر من اصل وصوره يحتفظ بالاصل امين المخزن للقيد بدفتر المخزن وتسلم الصوره لمسئول الشطب للقيد بدفتر الشطب وأن تعتمد استماره الصرف من مدير عام النقابه أو من ينيبه .
ط – تسلم الاصناف من الاجهزه والمهمات والمعدات والتى خارج المخزن كعهد شخصيه للعاملين المستخدمين لها بالنقابه وتحرر لصرفها الاستمارات اللازمه وتقيد فى سجل للعهد الشخصيه طرف أمين المخزن .
ي-يراعى عند التعامل مع الدفاتر ذات القيمه ( التحصيل النقدى أو العينى – دفاتر الشيكات…..ألخ) الآتى :
1- يتم الطبع طبقاً لاحتياجات النقابه ( تحدد بمعرفه السكرتير العام وأمين الصندوق ) وبموافقه النقيب ويتم إسناد عمليه الطبع بأحدى الطرق القانونيه أو الشراء من الجهات المختصه .
2- أن تكون ذات أرقام مسلسله وغير مكرره ويمكن تمييز المجموعات بالأحرف الهجائيه .
3- تخصص مجموعه من الدفاتر لكل غرض أو نشاط .
4- يثبت فى سجل خاص حركه استلام وتسليم هذه الدفاتر من المخزن وكل شخص يتسلم أى منها يكون مسئولاً عنها ويتعرض فى حاله فقد أو تلف الدفتر أو جزء منه للجزاءات التأديبيه ويحمل بقيمته وفى حاله عدم معرفه المبلغ المحصل يحمل بقيمه أكبر دفتر تم تحصيله فى هذا الغرض أو النشاط وتتخذ الإجراءات لمنع استعمال الدفتر المفقود بمجرد فقده .
ك – اذا فقد من أمين المخزن أو تسبب فى فقد أصناف أو تلفها ويثبت من التحقيق انه المتسبب فيجازى ويسدد قيمه الاصناف الفاقده او التالفه أو مصاريف إصلاحها مضافاً اليه نسبه 10 كمصاريف أداريه واذا كانت قضاءاً وقدراً فيتحمل قيمه الاصناف التالفه أو الفاقده أو الاصلاح النقابه .
ل – يتم تطبيق لائحه المخازن الحكوميه فيما لم يرد فيه نص بهذه اللائحه .
ماده (18) فى نهايه كل عام يحرر امين المخزن كشفاً بالاصناف الموجوده بالمخازن والتى مضى عليها اكثر من ثلاث سنوات دون استخدام ويرفع الى امين الصندوق لعرضه على هيئه المكتب ومجلس النقابة.
ماده (19) الهدايا والعينات والتبرعات تسلم مباشر للمخزن ويتم اضافتها بالكميات او بالاعداد فقط وتقيد فى سجل خاص يسجل به الاضافات والصرف لكل صنف على حده ولا تتم الاضافه او الصرف الابموجب امر كتابى من سكرتير عام النقابه ولا تدرج هذه الاصناف ضمن كشوف جرد المخازن وانما تحرر بها كشوف جرد مستقله .
ماده(20) يتم تكهين الاصناف المستديمه وكذا الاصناف الناتجه من أعمال الترميمات بمعرفه لجنه تشكل بمعرفه مجلس النقابه ويحرر محضراً بالاصناف المراد تكهينها ومواصفاتها ومحتوياتها وكمياتها ويعتمد من النقيب ويتم إضافتها بدفاتر عهده الكهنه وخصمها من دفاتر الاصول بمعرفه مجلس النقابه وعند بيع الاصناف المكهنه والراكده فتشكل لجنه لتصنيفها طبقاً لنوعيتها وتقدير قيمه تقديريه لها ويعلن عن بيعها كلوطات بطريق المزايده أو الممارسه .
ماده (21): جرد العهد : يتم جرد كافه موجودات المخازن والعهد الشخصيه والدفاتر ذات القيمه بلجنه يتم تشيكلها بمعرفه الأمين العام ويحرر محضر بكل نوعيه من الاصناف
( مستديم – مستهلك – دفاتر ذات القيمه….. ) جرداً فعلياً
ويتم مطابقتها على دفاتر العهده والشطب وتوقع المحاضر من اعضاء لجنه الجرد ومن صاحب العهده ومسئول الشطب وتعتمد من النقيب وعلى لجنه الجرد أداء عملها بدقه نحو نوعيه الصنف ومواصفاته وكميته أو مقاسه وتحرر كشوف بمقدار الزياده أو العجز فى الاصناف ويوضح بها رأى رئيس لجنه الجرد فى الزياده أو العجز وايضاحات أمين المخزن ويعرض الامر على مجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب .
ويتم جرد العهد كالآتى :
أ- الجرد السنوى : ويتم فى نهايه العام المالى سنوياً وقيمته الاجماليه تكون مطابقه لما هو مدون بالميزانيه العامه للنقابه .
ب- الجرد المفاجئ : ويتم بصوره مفاجئه للعاملين بالمخازن والشطب للتأكد من دقه العمل فى المخازن ويمكن أن يكون على أصناف محدده أو بطريق الجشنى .
الفصل الخامس
الصرف والتحصيل
ماده(22): يكون للنقابه مراقباً للحسابات من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين تعينه الجمعيه العموميه وتقدر أتعابه ويتولى اختصاصاته منذ قرار تعينه من الجمعيه العموميه الى اجتماع الجمعيه العموميه التاليه وتكون مهمته طبقاً لقانون النقابه ولائحتها الداخليه .
ماده (23) المسئول المالى ويكون من الساده العاملين بالنقابه وتكون اختصاصاته على النحو التالى :-
1- القيد بالسجلات الماليه .
2- الاشراف على أعمال الحسابات وحفظ المستندات الماليه .
3- تنفيذ قرارات مجلس النقابه وهيئه المكتب .
4- إعداد بيانات الميزانيه العموميه وحسابى الايرادات والمصروفات والمقبوضات والمدفوعات
5- عرض الحسابات على هيئه المكتب ومجلس النقابه شهرياً .
6- الاشتراك مع امين الصندوق ومراقب الحسابات فى وضع الميزانيه التقديريه للعام التالى قبل العرض على مجلس النقابه .
7- مراقبه الصرف من اموال النقابه قبل الصرف وبعده ومراجعه المستندات قبل العرض على امين الصندوق .
8- تنظيم الاعمال الماليه والمخزنيه وعرض ملاحظاته على امين الصندوق وابداء الرأى فى المسائل الماليه قبل عرضها .
9- مراجعه المذكرات الماليه قبل عرضها على المسئولين .
10- القيام بأى اعمال اخرى تطلب منه .
ماده (24): نظام التحصيل
1- كل مبلغ يرد للنقابه كان نقداً أو بشيك يحرر عنه ايصال توريد ويحرر من اصل وصوره
( يسلم الاصل لمورد القيمه والصوره يحتفظ بها بالدفتر للقيد منه فى دفتر الايرادات ) أو مطبوعاً بالكمبيوتر.
2- يتم توريد جميع المبالغ المحصله الى البنك اول بأول بحيث لايتعدى الايداع نهايه كل اسبوع مهما كانت قيمته .
3- يتم توريد جميع النقديه بالخزينه حتى 31/12من كل عام لحساب البنك بحيث يكون رصيد الخزينه فى هذا التاريخ صفراً
ماده (25) نظام الصرف
يتم إتباع القواعد المنصوص عليها فى هذه اللائحه عند الصرف لكافه المدفوعات لجميع إدارات النقابة المختلفة أوالعاملين بها او للغير ويراعى عند الصرف الاتى :
1- يحرر عن اى مبلغ مطلوب صرفه اذن صرف سواء نقدى أو بشيك .
2- يرفق مع اذن الصرف جميع المستندات الواجب توافرها ( اجراءات المناقصه أو الممارسه وقرارات اجرائها وعروض الاسعار المقدمه – محاضر لجنه البت – صور أوامر التوريد – الفواتير المقدمه – محضر فحص الاصناف – اذن اضافه الاصناف بالمخزن …..الخ وأى مستندات اخرى اللازمه فى العمليات الاخرى لغير المشتريات ).
3- يتم إعتماد إذن الصرف بعد توقيع المدير المالي من الأمين العام وأمين الصندوق والنقيب.
4- لايجوز الصرف من الايرادات مباشره ولأى سبب من الاسباب .
5- ينشأ بالنقابه دفتر للأصول الثابته ويحدد فيه صفحه لكل صنف يوضح بها نسبه الاهلاك السنوى ومجمع الاهلاك السنوى له .
6- يتم استخراج سلف لاستيفاء إحتياجات النقابه أو لتنفيذ احد الانشطه بالنظام التالى :
أولاً : السلفه المستديمه : تستخرج السلفه المستديمه باسم احد العاملين ارباب العهد وتقدر قيمتها بمبلغ 10000جنيه ( عشره الاف جنيه ) قابلة للزيادة بنسبة 25 عند الضرورة ويراعى الآتى عند الصرف منها :
1- يصرف منها لاستيفاء الاحتياجات اللازمه لاعمال النقابه ذات الصفه العاجله .
2- يصرف منها مصاريف النقل والانتقال – مصاريف البريد – النثريات – البرقيات – المواد الغذائيه ذات الصفه العاجله مهما كانت قيمتها .
3- لايجوز الصرف من السلفه المستديمه علي الاجور والمرتبات .
4- يكون الصرف من السلفه المستديمه كالآتى :
• 1000 جنيه (فقط لا غير ألف جنيه) بموافقه السكرتير العام وما يزيد عن ذلك بموافقه أمين الصندوق والنقيب .
ثانياً :السلفه المؤقته : يجوز استخراج سلفه مؤقته للصرف منه على غرض محدد وبقيمه محدده ويحدد السبب فى استخراجها وباسم احد العاملين على ان تسوى فى خلال شهرين او فى نهايه السنه الماليه ايهما اقرب ويتم الموافقه على استخرجها من الأمين العام وأمين الصندوق وتعتمد من مجلس النقابه.
ماده (26) يجب استيفاء كافه المستندات التى تؤيد وتثبت صحه وسلامه المدفوعات بصورها المختلفه والتأكد من عدم تكرار الصرف وان كافه المدفوعات المقدمه يقابلها ضمان مناسب للنقابه
ماده (27) تمسك اداره الحسابات دفتر حصر ومتابعه أو برنامج لتلقي الطلبات واستمارات الصرف تقيد به عند ورودها للحسابات بأرقام مسلسله يتم التأشير بها على الطلبات والاستمارات ثم تسلم للموظف المختص بالحسابات .
وعلى الموظف المسئول عن دفتر الحصر متابعه ما يتم والتأشير امام كل طلب واستماره برقم وتاريخ الشيك او الصرف النقدى او التسويه .
وعلى الموظف المختص ان يحرر كشفاً شهرياً بالطلبات والاستمارات المتأخره ويقدم لمدير الاداره الماليه لتقديمه الى امين الصندوق
ماده (28) يجب ختم جميع مستندات الصرف او التسويه بما يفيد اتمام الصرف او التسويه لتلافى تكرار استعمال المستندات مرة اخرى .
ماده (29) يجوز الصرف بموجب مستندات بدل فاقد بعد التحقق من فقد الاصل وضمان عدم سابقه الصرف او تكراره مستقبلاً وذلك بتصديق امين الصندوق مع اخذ تعهد على المستفيد .
وفى حاله فقد شيك او اكثر غير محرر يتم اخطار البنك بالارقام المسلسله لعدم الاخذ بها مع احاله الموضوع للشئون القانونيه للتحقيق وتحديد المسئوليه فى كلتا الحالتين ، وتحفظ دفاتر الشيكات الجديده فى خزينه خاصه بعهده المدير المالى .
ماده (30) المصروفات مقابل الخدمات التى ليس من طبيعتها وجود مستندات لها يكون الصرف بموجب كشف تفصيلى يقدم ممن قام بالصرف معتمداً من رئيسه المباشر وذلك بتصديق امين الصندوق .
ماده ( 31) حفظ المستندات : يتم حفظ المستندات الماليه والسجلات الخاصه بالنقابه للمدد التاليه
• المستندات الماليه لمده 5 سنوات من العام التالى لاستخدامها .
• السجلات الماليه لاتقل عن 15عاماً من العام التالى لانتهائها.
وعند اعدام هذه المستندات والسجلات يصدر بها قرار من مجلس النقابه وتشكل لجنه للإعدام ويحرر محضراً عنها بمحتويات كل ملف أو سجل وذلك فيما عدا الموضوعات المستمر العمل بها لفترات أطول أو المتوقع الاحتياج إليها .
الفصل السادس
الاجور والعلاوات والحوافز
ماده (32) تصرف الاجور شهرياً وتحرر كشوف (استمارات) الاجور بمعرفه القسم المختص بالشئون الاداريه وبعد الاعتماد من مدير الشئون الاداريه تسلم لاداره الحسابات فى موعد لا يتجاوز يوم 25من كل شهر .
ماده (33) يقوم القسم المختص باداره الحسابات باجراء المراجعه الكامله والتفصيليه على بيانات سجل الاجور الخاص بالحسابات والقرارات التى تبلغ لاداره الحسابات .
ماده (34) يتم التوقيع على كشوف الاجور بما يفيد المراجعه من مدير الاداره الماليه ثم تعتمد من امين الصندوق قبل تحرير الشيك بالصافى ، وتراعى اداره الحسابات الانتهاء من هذه الاعمال وتسليم الشيك وكشوف الاجور للخزينه فى موعد مناسب لامكان صرف الاجور
ماده (35) مدير الاداره الماليه مسئول عن متابعه سداد كافه المبالغ المستقطعه من الاجور لحساب الغير فى المواعيد القانونيه خاصه الضرائب والتأمينات ، كما يتحمل شخصياً فوائد التأخير التى قد توقع على النقابه بسبب التأخير فى السداد إن كان متسبباً في ذلك .
ماده (36) لايجوز الحجز أو التنازل عن الاجور المستحقه للعاملين الا فى حدود25 من اجمالى الاجرالاساسى مع مراعاه احكام قانون العمل .
ماده (37) يجوز لاحد العاملين فى حاله غيابه ان يوكل غيره فى صرف استحقاقاته بموجب توكيل معتمد ادارياً وبعد موافقه مدير الاداره الماليه يرفق التوكيل بكشوف الصرف .
ماده (38) يجوز تحويل صافى الاستحقاقات الشهريه للعاملين الى احد البنوك او ايقافه بشرط الحصول على موافقه كتابيه مسبقه من البنك فى كلتا الحالتين.
ماده(39) فى حاله وفاه احد العاملين اواصحاب المعاشات يوقف الصرف وتعاد الاستحقاقات وتعلى بالحسابات الدائنه ولا يتم اعاده الصرف إلا بناءاً على المستندات اللازمه التى يقدمها الورثه وعدم وجود مديونيات طرفه .
ماده (40) الاستحقاقات التى لم يتم صرفها لاصحابها خلال عشرون يوماً من تاريخ تحرير الشيك يقوم امين الخزينه بحصرها بموجب كشف وتوريد مبلغها بالبنك وارفاق الكشف وايصال التوريد بكشوف الاجور واعادتها الى الحسابات فى اليوم الثانى والعشرون على الاكثر.
ماده (41) تقوم الحسابات بمراجعه كشوف الاجور المعادة من الخزينه ومطابقتها على كشف الاجور غير المنصرفه وايصال التوريد وكذلك التوكيلات المرفقه ثم قيد (تعليه) الاستحقاقات المرتجعه بالحسابات الدائنه بأسماء مستحقيها ، وعلى المسئول عن المراجعه اخطار مسئول الاداره الماليه بأى مخالفات سواء فى المبالغ او المواعيد.
ماده (42) عند اعاده صرف الاستحقاقات المرتجعه يراعى ما يلى :
أ- تقديم طلب صرف من صاحب الشأن .
ب- التأشير على الطلب بمعرفه المدير المالى برقم وتاريخ القيد بالحسابات الدائنه مع التأشير بالدفتر بتاريخ طلب اعاده الصرف.
جـ – التأكد من عدم وجود سبب لايقاف الصرف او ازاله السبب .
د- موافقه مدير الاداره الماليه على اعاده الصرف بعد موافقه أمين الصندوق .
ماده (43) الاستحقاقات التى لايطالب بها اصحابها خلال مده خمس سنوات من تاريخ قيدها بالحسابات الدائنه تصبح حقاً مكتسباً للنقابه ويقوم مدير الاداره الماليه بتسويتها لحساب ايرادات سنوات سابقه بعد موافقه أمين الصندوق .
ماده (44) يعتمد مجلس النقابة حدود سلطات الموافقه على منح سلف للعاملين ومدد التقسيط عليهم .
ماده (45) فى حاله ترك احد العاملين العمل بالنقابه لاى سبب من الاسباب لا يتم تسليمه المستندات الموجوده بملف خدمته او اخلاء طرفه او صرف باقى مستحقاته الابعد المراجعه لما قد يكون طرفه من مديونيات او سلف او عهده شخصيه وعلى مدير الاداره الماليه اخطار الشئون القانونيه بالمديونيات التى يتعذر تحصيلها لاتخاذ الاجراءات القانونيه .
ماده(46) فى حاله وفاه احد العاملين ويكون طرفه مديونيات يقوم مدير الاداره الماليه بعرض مذكره عن طريق امين الصندوق لهيئه المكتب للنظر فيما يتبع نحو هذه المديونيات ويجوز لمجلس النقابة التجاوز عن كل او بعض هذه المديونيات واعتبارها ديون معدومه .
ماده(47) يجوز لمجلس النقابه تعديل مواعيد العلاوات الدوريه اذا اقتضت الضروره ذلك بسبب عدم سماح الموارد الماليه كما يجوز لمجلس النقابه منح علاوه إضافيه أو حوافز استثنائيه للعاملين وكذلك للعامل الممتاز علاوه على العلاوه الدوريه وبحيث أن لاتكرر العلاوه الاستثنائيه قبل مرور ثلاث سنوات .
ماده(48) للعامل الحق فى استرداد المصروفات التى يتكبدها فى سبيل الانتقال لتأديه مهمه يكلف بها داخل القاهرة والمحافظات وله الحق فى صرف بدل سفر مقابل النفقات الضروريه التى يتحملها تغيبه عن الجهه التى يوجد بها مقر عمله الاصلى طبقاً لما يقرره مجلس النقابه.
ماده(49) يمنح العامل الذي انتهت خدمته سن الستين او الوفاه اجر نصف شهر عن الخمس سنوات الاولي ويمنح اجر شهر عن باقي سنوات الخدمة من اساسى الراتب .
الفصل السابع
البدلات – الاعانات – الدعم
ماده(50)
1- يصرف بدل انتقال لاعضاء المجلس واللجان وأعضاء الجمعية العمومية وفقا لتعريفه قطارات الدرجه الاولى للقادمين من المحافظات او طبقاً للمستندات المقدمة بعد موافقة الأمين العام وأمين الصندوق وإعتمادها من النقيب.
2- يصرف بدل حضور جلسه مجلس النقابه للاعضاء مبلغ 150جنيها كما يصرف بدل حضور هيئه المكتب واللجان النوعيه مبلغ 50جنيهاً .
3- يقوم مجلس النقابة بتحديد بدل السفر المناسب لأعضاء المجلس مقابل النفقات الضرورية التى تصرف في السفر لأداء مهام لصالح النقابة.
4- يجوز لمجلس النقابه الاستعانه بالاساتذه المتخصصين فى كافه العلوم المختلفه فى الندوات وورش العمل ويتم صرف بدل حضور خاص لهم بقرار من المجلس.
ماده (51) تصرف الاعانات الماليه للعلاج وفقا للائحه العلاج المعتمده من مجلس النقابه
– صرف اعانه استثنائيه بواقع 1000جنيه لاسره العضو المتوفى ( الزوج أو الزوجه وفى حاله عدم الزواج يتم الصرف للمستفدين من واقع اعلان الوراثه ) .
يتم صرف اعانات استثنائيه للاعضاء فى حالات العلاج ذات التكاليف الماليه العاليه أو الكوارث وكذا فى الحالات الانسانيه التى يراى المجلس اعاناتها.
ماده(52) يجوز لمجلس النقابه المساهمه فى الحالات التاليه :
– دعم الرحلات والمصايف للاعضاء وبحد اقصى 25 من القيمه المقرره بخلاف المصاريف الاداريه والنشر عن ذات النشاط .
– دعم جميع مصروفات الندوات والمؤتمرات .
– شراء مقرات للنقابات الفرعيه بالمحافظات.
– منح سلف للنقابات الفرعيه لاسباب يقبلها المجلس .
– دعم انشطه النقابات الفرعيه .
– دعم المؤتمرات العلميه والمهنيه للهيئات العلميه والبحثيه وسداد اشتراكات اعضاء المجلس المكلفين بحضورها .
– دعم انشطه النقابه وكذلك أنشطة النادى – صندوق التكافل – المركز العلمى للقيام بالغرض المنشأ من أجله وفقاً للنسب التى يقررها مجلس النقابه .
ماده(53) يعتمد أمين الصندوق نظام وخطوات المراجعه الداخليه بالاداره الماليه وتوزيع الاختصاصات والعمل باقسامها المختلفه ونظام حفظ دفاتر الشيكات الجديده والمستندات الماليه وتداولها ويصدر التعليمات والاوامر التنفيذيه التى تضمن سلامه العمل داخل تلك الادارات وهو المسئول عن مراقبه تنفيذ أحكام هذه اللائحه.
الباب الثاني
الاحكام العامه
ماده (54) لمجلس النقابه أو هيئه المكتب استصدار التعليمات اللازمه لحسن سير العمل بما لا يتعارض مع هذه اللائحه .
– لمجلس النقابه اتخاذ القرارات اللازمه فى الموضوعات التى لم يرد فيها نص بهذه اللائحه
– يفوض مجلس النقابة هيئة المكتب لاتخاذ القرارات الازمة في الامور العاجلة .
– تصدرجميع القرارات الاداريه بالنقابه من الأمين العام بعد إعتمادها من النقيب .
– تقدم الطلبات والشكاوى والاقتراحات من العاملين الى السكرتير العام للعرض على هيئه المكتب أومجلس النقابه .
– لا يجوز للعامل على الاطلاق جمع اعانات أو تبرعات لحساب أى جهه أخرى أولصق اعلانات او توزيع منشورات لأى غرض دون تصريح كتابى بذلك .
ماده(55) يتم تشكيل جميع اللجان بقرار من مجلس النقابه أو هيئه المكتب
ثانيا اللائحه الإداريه
الباب الأول
الفصل الأول
مجلس الإداره ولجانه
ماده (56): يتكون مجلس النقابه العامه للأطباء البيطريين من 25عضواً بالانتخاب وتحدد لائحه النظام الاساسى اختصاصاته ، وطريقه الانتخاب وتشكل هيئه المكتب من :-
النقيب – وكيل النقابه – سكرتير عام – أمين الصندوق – سكرتير عام مساعد – أمين صندوق مساعد
وتحدد لائحه النظام الاساسى اختصاصات كل منهم .
اختصاصات النقيب :بناء علي ما ورد في القانون واللائحه يختص النقيب
1-الدعوة لانعقاد مجلس النقابة .
2-رئاسة الجمعية العمومية ومجلس النقابة .
3-تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة .
4-تمثيل النقابة لدي الهيئات القضائية والادارية
وله ان ينيب عنه أحد الاعضاء في بعض اختصاصاته.
ماده (57): يقوم مجلس النقابه بتشكيل جميع اللجان وحسب نوعيه الانشطه وتضع كل لجنه خطة عملها خلال شهر من التشكيل .
أ- تتكون كل لجنه من عدد أعضاء على النحو التالى :-
1- عضوين أو أكثر من مجلس النقابه ويكون أحداهما مقررا للجنه .
2- أعضاء من المهتمين بنوعيه النشاط من أعضاء الجمعيه العموميه للنقابه .
3- للجنه أن تستعين بآخرين كمستشارين أو خبراء .
ب- لايجوز لعضو مجلس النقابه أن يشترك فى أكثر من لجنتين ويتم التشكيل كل عام وفى أول اجتماع لمجلس النقابه يعتمد تشكيل اللجان بعد التنسيق فى توزيع الاعضاء .
ج- تجتمع هذه اللجان مره كل شهر فى حاله وجود جدول أعمال وكلما دعت الضروره لذلك – على أن يكون من بينهم عضو مجلس النقابه .
د- تفتح سجلات لمحاضر اللجان وتعرض توصياتها على مجلس النقابه بعد تنسيقها وتنقيتها مجمله فى توصيات هيئه المكتب فى أول إجتماع له للاعتماد .
4- يتولى مقرر اللجنه بإعداد جدول الاعمال وتوجيه الدعوه لانعقاد اللجنه
الفصل الثانى
شئون العاملين
ماده (58): (1) يحدد مجلس النقابه أنواع الوظائف ومسئوليتها والشروط الواجب توافرها فى شاغليها وطريقة الإعلان عنها واختصاصات العاملين الشاغلين لهذه الوظائف – كما يحدد نظاماً للمرتبات والعلاوات والترقيات.
(2) يكون التعيين بقرار من هيئه المكتب و التثبيت بقرار من مجلس النقابه.
(3) يجب تحرير عقود عمل مع جميع العاملين من ثلاث نسخ مع كل من النقابه والعامل نسخه وأخرى للتأمينات الإجتماعية وتعتبر احكام هذا الباب متممه للعقد ويحرر العقد طبقاً لقانون العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذيه.
(4) يكون التعيين لاول مره تحت الاختبار لمده لاتقل عن ثلاثه شهور ويعرض امر العامل على هيئه المكتب قبل انتهاء هذه الفتره ليقر الابقاء عليه أو تجديد مده الاختبار أو الاستغناء عنه بناء على تقريريرفقة المدير المباش للسكرتير العام .
والذى يشتمل على ما يلى :-
تاريخ استلام العمل .
مدى استعداد العامل ومدى كفائته.
علاقته بالعاملين معه.
مدى احترامه لمواعيد العمل.
التقدير العام ( ممتاز – جيد جداً – جيد – مقبول – ضعيف ) .
واذا انقتضت هذه المده المشار اليها دون حسم امره اعتبر مثبتاً .
(5) ينشأ لكل عامل ملف خاص يوضح به اسمه ووظيفته ومحل إقامته وحالته الاجتماعيه وتاريخ استلامه العمل واجره وتغيراته والجزاءات والاجازات بأنواعها التى حصل عليها ويودع بالملف مسوغات التعيين ومحاضر التحقيق إن وجدت وتقارير رؤسائه عن عمله .
(6) العاملون الذين يعملون بالنقابه بطريق الاعاره او الندب من مصالح او هيئات أخرى تقرر واجباتهم ومكافاتهم بمعرفه مجلس النقابه كحالات فرديه خاصه ويراعى مالديهم من مؤهلات او خبرات فنيه .
ويجوز الاستعانه بذو الخبرات والمؤهلات الخاصه بمجالات عمل النقابه من ارباب المعاشات والعمالة المؤقته بمكافأة رمزيه ولمدد محدده وتحرر لهم عقود عمل مؤقته موضحاً بها خبرات والمده والمكافأه .
(7) يحرر السكرتير العام عن العاملين بالنقابه تقرير سنوى لقياس كفاءة الأداء للعاملين والواجبات المنوطة بهم لتحقيق أهداف النقابة مما ينبني عليه قيمة العلاوه السنوية بالزيادة أو النقصان ويعرض على مجلس النقابه أو هيئه المكتب للاعتماد .
الفصل الثالث
مواعيد العمل
ماده (59): تحدد مواعيد العمل بقرار مجلس النقابه و للسكرتير العام تنظيم ساعات العمل طبقاً لمقتضيات العمل وضرورياته .
ويجوز تكليف العامل فى غير أوقات العمل الرسميه اذا اقتضت مصلحه العمل ذلك وله فى هذه الحاله الحق فى اقتضاء اجور اضافيه وفقا لما يقرره مجلس النقابه وفى الحدود التى ينص عليها قانون العمل .
ماده (60): يجب على العامل ان يحافظ على مواعيد العمل المحدده ولا يتغيب عن العمل الابإذن من رئيسه المباشر واذا كان هناك ما يمنع من الحضور فعليه ان يبلغ رئيسه فوراً وكتابيا مع بيان الاسباب المانعه وكل غياب غير مسبب يعتبر غياب بدون اذن.
الفصل الرابع
الأجازات
ماده (61): لكل عامل الحق فى إجازه بأجر كامل فى الاجازه الاسبوعيه والمواسم والاعياد المعمول بها بالدوله – وتتخذ السنه الميلاديه من اول يناير الى اخر ديسمبر اساسا لاحتساب .
ولا يعتبر انقطاع العامل عن العمل اذا تغيب بسبب ممارسته لحق الانتخاب أو مثوله امام القضاء فى دعوى شخصيه او كشاهد اثبات او اى سبب اخر يقره السكرتير العام .
ويجوز لمجلس النقابه منح العامل اجازه خاصه بدون اجر لمده عام او اكثر للسفر للخارج او لرعايه الاسره واقل من ذلك باقتراح مدير النقابه وموافقه السكرتير العام .
ماده (62): يستحق العامل الاجازات التاليه :
الاجازات العارضه : وهى التى تكون بسبب عارض لا يستطيع العامل ابلاغ جهه عمله مقدماً للترخيص له – ويجاوز مجموعها سبعه أيام خلال العام وبحيث الاتزيد عن يومين فى المره الواحده – ويسقط حق العامل فيها مع نهايه العام ولايجوز اتصالها بأى أجازه من نوع اخر وعلى العامل ابلاغ جهه العمل فور عودته والا اعتبر متغيباً بدون إذن .
الاجازات الاعتياديه : للعامل الحق فى اجازه اعتياديه سنويه يحدد مواعيدها مدير النقابه ويعتمدها السكرتير العام وطبقاً لاحتياجات العمل وتمنح كالآتى :
بعد انقضاء سته أشهر من التعيين يمنح العامل يوم عن كل شهر عمل من تاريخ التعيين .
بعد انقضاء السنه الاولى يمنح العامل اجازه لمده 21يوماً سنوياً وتتخذ الاجراءات اللازمه فى هذا الشأن وهى :-
الحصول على الموافقه المسبقه على طلب من العامل موضحاً به عنوانه أثناء الاجازه .
تحديد من يقوم بالعمل بدلاً منه أثناء الاجازه ولا يجوز للبديل الحصول على اجازه من اى نوع خلال هذه الفتره وتحرير اقرار القيام بالاجازه والعوده .
الاجازات المرضيه : للعمل الحق فى اجازه مرضيه لمده 90 يوما خلال وحده مرضيه لمده 3سنوات ( منها 30يوماً بأجر كامل 30يوما ب70 من الاجر ،30يوماً ب25 من الاجر ) ولايرخص له بالاجازه إلا بعد كشف طبى بهيئه التأمين الصحى ، وإذا زاد عن ذلك فيحق للنقابه إنهاء عقد عمله وعلى العامل الاخطار فوراً بحاله المرض وتحديد عنوان اقامته اثناء مرضه .
كما تستحق العامله اجازه وضع لمده ثلاثه أشهر وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مده الخدمه .
الفصل الخامس
واجبات العامل والاعمال المحظوره عليه
ماده (63):على العامل القيام بعمله بنفسه وأن يؤدى عمله بأمانه ودقه واتباع اللوائح والقوانين والتعليمات وأن يحافظ على أسرار العمل ولايجوز له أن يفضى بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التى تظل سريه ولو بعد انتهاء عمله بالنقابه ولايجوز أن يحتفظ بأصل الاوراق الخاصه بالنقابه والمتعلقه بعمله كما لا يجوز للعامل أن يؤدى أعمالاً للغير بأى نوع من الاجور فى أوقات العمل الرسميه .
الفصل السادس
جزاءات العاملين
ماده (64): تكون مجازات العامل فى حدود لائحه الجزاءات المرفقه اذا خالف الواجبات أو إرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحه أو خرج عن مقتضى الواجب فى عمله يجازى بإحدى الجزاءات التالية ( لفت نظر- خصم من الراتب – إنذار – وقف عن العمل – حرمان من العلاوه – الفصل )
-لايجوز توقيع عقوبه على العامل فيما عدا لفت النظر والخصم الا بعد ابلاغه بما نسب اليه والتحقيق معه وسماع دفاعه ويقوم المجلس بتشكيل لجنة للتحقيق وتعتمد إقتراحات اللجنة طبقاً للائحة الجزاءات التالية بقرار من مجلس النقابة .
يجوز وقف العامل عن العمل اثناء التحقيق في الحالات الاتية:
1- اذا ارتكب جنحه داخل دائره عمله واذا ثبتت برائته وجب اعادته للعمل .
2-اذا تسبب العامل فى فقد او تلف مهمات أو الات او منتجات تملكها النقابه وكانت فى عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل وجب ان يتحمل نفقات إصلاحها .
3-اذا تغيب بدون سبب مشروع أكثر من شهر متقطعه خلال العام أو أكثر من خمسه عشر يوماً متتاليه مع توجيه انذار بالفصل كل سبعه ايام كتابياً .
4-اذا حكم عليه نهائياً فى جنايه أو جنحه ماسه بالشرف أو الامانه أو الآداب العامه .
5-اذا وجد اثناء العمل فى حاله سكر بين أو متأثرا بماده مخدره بعد إثبات ذلك قانونياً .
لائحه الجزاءات
المخـــــــالفـــــــات الجزاءات
الاولى الثانيه الثالثه
1- الاعتداء
بالفعل على الزملاء دون الاصابه . خصم يوم خصم 3أيام خصم 5أيام
2- الاعتداءعلى الرؤساء :
بالفعل أو القول أو الاشاره على الرؤساء بالعمل خصم 3أيام خصم 5أيام خصم 7أيام
3- الاعتداء بالقول أو الفعل علي أحد أعضاء مجلس النقابه الفصل بالتطبيق للبند 10من الماده 76من قانون العمل
4- التباطؤ فى تنفيذ الاوامر خصم يومين خصم 3أيام خصم 5أيام
5- الامتناع عن تنفيذ الأوامر المكتوبة أو المعلقة خصم يومين خصم 5أيام انذار كتابى بالفصل
6- عدم الحفاظ علي النظافة والمظهر العام خصم يومين خصم ثلاث ايام خصم خمس ايام
7-ادعاء المرض خصم يومين خصم 5أيام انذار كتابى بالفصل
8- طلب وهبه أو عموله بطريقه صريحه أو ضمنيه أو محاولة أخذ رشوة خصم 5أيام خصم 7أيام انذار كتابى بالفصل
9- التحريض على المشاغبه خصم 3أيام خصم 5أيام انذار كتابى بالفصل
10- عدم توريد النقود المحصله لحساب النقابه فى المواعيد المقرره بدون مبرر خصم 3ايام انذار كتابى بالفصل الفصل
11- افشاء اسرار الوظيفه انذار بالفصل وتطبيقاً للماده 76من قانون العمل
12- انتحال شخصيه غير صحيحه
13- تقديم شهادات او توصيات مزوره
14- التمرد او العصيان انذار بالفصل وإبلاغ الامر الى الجهات المختصه
15- العمل على فقد ما بالعهده او تبديدها أو تعمد إتلاف الأجهزة والبرنامج انذار كتابى بالفصل
16- الانصراف بدون إذن خصم يومين خصم 3 أيام خصم 5 أيام
17- التلاعب في الحضور والإنصراف خصم يومين خصم 3 أيام خصم 5 أيام
18- النوم أثناء العمل خصم يومين خصم 3 أيام خصم 5 أيام
19- الإهمال البسيط في العمل أو أثاث النقابة خصم يومين خصم 3 أيام خصم 5 أيام
ملاحظات :
1- يجوز استبدال عقوبه الخصم بعقوبه الايقاف أو الفصل .
2- لا يجوز البت في الفصل في البنود السابقة إلا بتحقيق وبقرار من مجلس النقابة.
3- اذا وقعت المخالفه بعد مضى سته اشهر من ارتكاب المخالفه السابقه لها والتى من
نوعها أعتبرت الاولى .
4- اذا تكرر نفس المخالفه لاكثر من مره قبل مضى سته اشهر يعرض الامر على مجلس النقابه.
5- تخضع هذه اللائحه فى تطبيقها لاحكام قانون العمل الموحد رقم 137لسنه 1981م .
الفصل السابع
انتهاء الخدمه
ماده (65): تنتهى خدمه العامل لأحد الأسباب الاتيه :
أ- بلوغ سن التقاعد وهو سن الستين .
ب-عدم اللياقه الطبيه وذلك بعد نفاذ جميع اجازاته المرضيه مالم يطلب العامل بإنهاء عمله قبل نفاذها .
جـ- الاستقاله.
د- الفصل التأديبى.
هـ – الوفاة.
وتمنح للعامل شهاده يثبت فيها تاريخ دخوله الخدمه والخروج منها ونوع العمل الذى كان يؤديه وذكر سبب انهاء الخدمه ويحق للعامل استلام اوراق تعينه فى حاله الاستقاله فقط
ماده (66) يبدأ العمل بهذه اللائحه الماليه والاداريه من تاريخ اعتمادها فى الجمعيه العموميه غيرالعاديه بتاريخ 23/ 11 /2013م.
نقابة الأطباء البيطريين
ــــــــ
اللائحــــــــه الداخليـــــــة
ولائحه تقاليد المهنة البيطرية
وزارة الصحة
قرار رقم 166لسنة 1970
بأصدار اللائحه الداخلية لنقابة الأطباء البيطريين
وزير الصحة
بعد الأطلاع على القانون رقم 48لسنة 1969بإنشاء نقابة الأطباء البيطريين.
وعلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء البيطريين بجلستها المنعقدة فى 2/1/1970.
قــــــــرر:
مادة1/ يعمل بالأحكام الواردة باللائحه الداخلية المرافقة فى شأن الأطباء البيطريين.
مادة2/ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريراَ فى 26 صفر 1390( 2 مايو سنة 1970) .
دكتور : أحمد مصطفى
اللائحه الداخلية
لنقابة الأطباء البيطريين
الباب الأول
أغراض النقابة
مادة1/ تهدف النقابة إلى العمل على توثيق الروابط بين أعضاء النقابة من ناحية وبينهم وبين المواطنين من ناحية أخرى .والمشاركة فى خلق مجتمع تسوده الرفاهية على أسس من العلم والتجربة الفنية
والعمل على رفع المستوى الفنى والأدبى والإجتماعى لأعضاء النقابة والمحافظة على كرامتها وتقاليدها وتنظيم مزاولتها .ولتحقيق هذه الأغراض تقوم النقابة بالآتى :
( أ) الإرتقاء بالمهنة ورفع المستوى العلمى لأعضائها والمحافظة على كرامتها.
( ب) تعبئه قوى النقابة وتنسيق جهودها فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وتنظيم وسائل النهوض بالثروة الحيوانية وزيادة كفايتها الأنتاجية .
( ج) الآشتراك فى دراسة خطط ومشروعات التنمية فى قطاع الثروة الحيوانية .
( د) الأسهام فى تخطيط برامج تعليم الطب البيطرى ليتمشى مع التطور العلمى واحتياجات المجتمع الجديد ومتطلباته والعمل على تشجيع البحوث العلمية .
( هـ) التعاون مع هيئات الطب البيطرى العربية والدولية وتوثيق الروابط بينهما وتبادل المعلومات والخبرات مع هذه الهيئات .
( و) تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة وتقديم الخدمات الأقتصادية والإجتماعية لهم ولأسرهم .
( ز) المساعدة فى تهيئة فرص العمل لأعضاء النقابة .
( ح) دراسة مشاكل الثروة الحيوانية والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.
البــاب الثانــــى
العضوية والقيد
مادة 2/ عضوية النقابة إجبارية على كل طبيب بيطرى يزاول مهنته ولا يجوز مزاولة المهنة على ايه صورة من الصور إلا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة والتسجيل فى النقابة الفرعية كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة .
مادة 3/ يعد بالنقابة الجداول الآتيه :
( أ) الجدول العام: ويقيد به جميع الأطباء البيطريين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها
فى المادة 3 من قانون النقابة ومواد القانون رقم 416لسنة 1954الخاص بمزاولة مهنة الطب البيطرى وذلك بعد سداد رسم القيد فى الجدول وقدره خمسة جنيهات .
( ب) جدول الأخصائيين : يقيد به كل طبيب حاصل على مؤهل أعلى من درجة البكالوريوس يعترف به مجلس النقابة من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعترف بها ويرغب القيد به وذلك بعد دفع رسم قيد قدره عشرة جنيهات.
ويقسم السجل إلى فروع وفقاً للتخصصات العلمية .
( ج) جدول غير المشتغلين : ويقيد به الأعضاء المقيدون فى الجدول العام الذين لايزاولون المهنة بسبب العجز الصحى أو الإحالة إلى المعاش أو لأيه أسباب أخرى تحول دون مزاولتهم المهنة .
مادة 4/ يقدم طلب القيد فى الجدول العام أو جدول الأخصائيين على النموذج الخاص الذى تعده النقابة على أن يرفق معه الآتى :
( أ) شهادة من الكلية تفيد حصوله على البكالوريوس أو المؤهل الأعلى .
( ب) صورتين شمسيتين .
( ج) تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة .
وعلى العضو عند توقفه عن مزاولة المهنة اخطار النقابة بتاريخ عدم المهنة ومحل إقامته.
مادة 5/ تجتمع لجنة القيد مرة على الأقل كل شهر للبت فى طلبات القيد المقدمه للنقابة ويخطر طالب القيد بقرار اللجنة طبقاً للقانون .وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً ويجوز لمن رفض طلبه التظلم لمجلس النقابة خلال شهر من تاريخ استلامه الأخطار بالرفض وعلى المجلس النظر فى هذه التظلمات خلال شهر من تاريخ تسليمها للنقابة على الوجه الأتى :
( أ ) يخطر طالب القيد الذى رفض طلبه بموعد ومكان جلسة مجلس النقابة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للحضور أمام المجلس لسماع أقواله أو من يوكله .
(ب) يجب أن يرأس الجلسة النقيب وأن يحضرها ثلثى أعضاء المجلس على الأقل .
(جـ) يكون وكيل النقابة فى هذة الحالات ممثلاً لرأى اللجنة أمام المجلس .
( د ) يأخذ الرأى بالأغلبية المطلقة بعد استبعاد أصوات رئيس وأعضاء لجنة القيد فأذا قبل التظلم تعتبر اقدميه الطالب فى الجدول العام من تاريخ تقديم طلبه .
مادة 6/ يعد فى كل نقابة فرعية سجل لقيد جميع الأعضاء الذين يعملون فى دائرتها .وعلى كل طبيب عند تغير مقر مزاولته المهنه أن يخطر النقابة الفرعية المسجل بها أسمه والنقابة الفرعية الجديدة التى سيعمل فى دائرتها وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث هذا التغير وعلى كل من النقابتين الفرعيتين اخطار النقابة بذلك خلال شهر .
مادة 7/ يقوم مجلس النقابة بتحديد موعد خلال شهر يونيو من كل عام ليؤدى فيه الأطباء الذين تمت الموافقة على قيدهم بالجدول العام اليمين القانونية على ان يخطر كل عضو منهم بخطاب مسجل بموعد ومكان الأجتماع .
مادة 8/ يستبعد من هذا الجدول كل عضو يصدر مجلس النقابة قرار بأسقاط عضويته للأسباب التى نصت عليها أحكام قانون النقابة .
مادة9/ تحتسب أقدميه القيد فى النقابة من تاريخ تقديم طلب القيد فى حاله الموافقة عليه ولمن صدر قرار بأسقاط عضويته ان يطلب بعد مضى سنتين على الأقل إعادة قيد اسمه بالجدول فأذا قرار المجلس إعادة قيده تحتسب الأقدميه من تاريخ هذه الموافقة ويجب أن يكون الطلب مصحوباً برسم قدره عشرة جنيهات وفى حالة رفض الطلب جاز تجديده بعد سنه من تاريخ الرفض مع دفع رسم جديد.
البـــا ب الثالـــــث
واجبات الأعضاء
مادة10/ على العضو أن يتوخى فى أداء واجباته الدقة والأمانة وأن يلتزم بلاأئحه آداب المهنة واليمين القانونية .
مادة 11/ على كل عضو مقيد اسمه بالجدول العام سداد الآشتراك السنوى للنقابة قبل نهايه شهر ديسمبر من كل عام إما دفعه واحده أو على أقساط .وعلى العضو الذى يعمل بالحكومة أو القطاع العام ويرغب فى دفع الأشتراك على أقساط شهرية خصما من مرتبه أن يملأ إقراراً من صورتين على نموذج الذى تعده النقابة واعتماده من الجهه التى يعمل بها وارسال صورة منه للنقابة وتحتفظ
جهه العمل بالصورة الآخرى .وفئه الآشتراك كالآتى :
جنيه
6 عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى من تاريخ التخرج .
9 عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية للسنوات الثلاث الأولى .
12عن كل سنة من بعد ذلك.
ماده12/ كل عضو فى دائرة عمله واختصاصه مسئول مسئولية شخصية عن تنفيذ القانون واللوائح الخاصة بتمغات المهن الطبية .
مادة 13/ كل عضو لايسدد الأشتراك السنوى حتى نهاية ديسمبر يخطر بخطاب موصى عليه مع علم وصول للسداد قبل نهاية شهر مارس فاذا لم يقم بالسداد فى الموعد المحدد يستبعد اسمه من الجدول وتخطر وزارة الصحة لمنعه من مزاولة المهنة وكذا الجهة التى يعمل بها من مزاولتها.
مادة 14/ كا من استبعد اسمه من الجدول بسبب عدم سداد الأشتراك السنوى له الحق فى طلب إعادة القيد بعد سداد ما عليه من الالتزامات التى ترغب عليه استبعاد اسمه دفعه واحده بالاضافة الى رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات . ولا يؤثر ذلك على أقدميه قيده.
الباب الرابع
مادة 15/ تجرى الأنتخابات على مستوى الجمهورية والمناطق الست خلال شهر مارس ثم تعقد الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية والمناطق فى اليوم التالى لانتهاء الانتخابات للتصديق على نتائج الانتخابات ومناقشة جدول الأعمال .
مادة 16/ يجب النشر على انعقاد الجمعية العمومية فى صحيفتين يوميتين صباحيتين يختارهما مجلس النقابة وذلك قبل موعد انعقادها بأسبوعين على الأقل ، ثم مرة أخرى قبل انعقادها بيوم واحد ولا يجوز للجمعيه العمومية أن تنظر فى غير ما ورد بجدول الأعمال إلا الأمور العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة ويرى مجلس النقابة عرضها ولأى عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أى إقتراح يرغب فىعرضه على الجمعية العمومية وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل .
وفى حالة عدم موافقة المجلس على عرض الاقتراح على الجمعية العمومية عليه أن يبلغ مقدم الاقتراح بالرأى مسبباً وذلك بخطاب مسجل بعلم وصول خلال اسبوع من تاريخ اجتماع مجلس النقابة لهذا الغرض .
مادة17/ لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للنقابة صحيحاً إلا بحضور 300عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضورها .ولا يكون اجتماع الجمعية العمومية لأيه محافظة صحيحاً إلا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها بحد أدنى خمسة أعضاء .فاذا لم يتكامل العدد فى أى منهما بعد ساعة من بدء الأجتماع تأجل الأجتماع وتدعى الجمعية العمومية للانعقاد خلال الخمسة عشر يوماً التالية .ويكون الأجتماع صحيحاً إذا حضره نصف عدد الأعضاء المشار اليهم .فاذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع لموعد آخر.
مادة 18/ لمجلس النقابة الحق فى الدعوة جمعية عمومية غير عادية إذا رأى ذلك أو بناء على طلب مائه عضو من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ويجب أن يتم انعقادها فى هذة الحالة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب فاذا لم توجه الدعوة لانعقادها يمكن للجمعية العمومية عقد اجتماعها فى المكان والزمان المحددين دون الرجوع الى مجلس النقابة .مع مراعاة تطبيق المادة السابقة .
وللجمعية العمومية غير العاديه سحب الثقة من المجلس ويشترط فى هذة الحالة حضور نصف عدد الأعضاء المقيدين بالجدول العام ويكون القرار بأغلبية أصوات الحاضرين .
مادة 19- يعد فى مكان اجتماع الجمعية العمومية كشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق حضورها للتوقيع عليه عند الحضور .وعلى رئيس الأجتماع فى بدء الجلسة اثبات عدد الحاضرين وتقرير صحة الاجتماع من عدمه تطبيقاً للمادة 17من هذة اللائحه.
مادة20/ يتولى سكرتير عام النقابة تدوين ما يدور من مناقشات فى اجتماع الجمعية العمومية وتسجيله فى السجل الخاص . ويعاونه فى ذلك السكرتير المساعد .كما يتولى سكرتير النقابة الفرعية تسجيل مناقشات الجمعية العمومية لهذة النقابة .ويتم التوقيع على محاضر الاجتماعات من النقيب والسكرتير العام أو من رئيس النقابة الفرعية وسكرتيرها .
الباب الخامس
مجلس النقابة العامة
مادة 21/ يشكل مجلس النقابة من نقيب واثنى عشر عضواً ينتخبون على مستوى الجمهورية واثنى عشرعضواً ينتخبون على مستوى المناطق طبقاً للشروط التى تنص عليها المادة 17من قانون النقابة وما تنص علسه هذه اللائحه بالنسبة للانتخابات.
مادة22/ يعقد المجلس اجتماعاً عقب إجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخاب هيئه المكتب
( وكيل النقابة – السكرتير العام – أمين الصندوق – السكرتير المساعد – أمين الصندوق المساعد ) بطريق الاقتراع السرى .ويكون انتخاب وكيل النقابة العامة وسكرتيرها العام وامين الصندوق بها من بين الأعضاء المنتخبين على مستوى الجمهورية .
مادة 23/ يعقد المجلس اجتماعاً مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب وكلما رأى ضرورة لذلك .
وترسل الدعوة للاجتماع مع جدو الأعمال قبل موعد الانعقاد بثلاثة ايام على الأقل ويجوز فى الأمور العاجلة توجيه الدعوة قبل 24من موعد الانعقاد.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل ويرأس النقيب الإجتماع فاذا تغيب كانت الرئاسه للوكيل فاذا تغيب كلاهما يرأس الإجتماع أكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً .وتصدر قرارات المجلس باغلبية أصوات الحاضرين فاذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى به الرئيس .
ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى إذا رأى النقيب ذلك .وأو بناء على طلب كتابى موقعاً عليه من عشرة أعضاء من المجلس مبيناً به أسباب الدعوة.
مادة 24/ تعد سكرتاريه النقابة سجلاً لقيد حضور الأعضاء وغيابهم .وعلى كل عضو يتغيب عن الحضور أن يرسل اعتذار الى المجلس ويخطر العضو الذى يتغيب ثلاث مرات متتالية دون اعذار مقبولة بخطاب مسجل للحضور الى الجلسة التى يحددها المجلس لسماع أقواله .فاذا لم يحضر أوقدم عذراً غير مقبول لعدم حضوره اسقطت عضويته بقرار من المجلس ويخطر بذلك ويتخذ المجلس الاجراءات التى نص عليها القانون ( المادة 27من قانون النقابة ) لاختيار من يحل محله . واذا كان عدم حضوره للجلسه المحدده لعذر مقبول تأجل البت فى امره لجلسة آخرى .وتعتبر قرارات المجلس فى هذا الشأن نهائية وغير قابلة للطعن.
اختصاصات هيئه المكتب
مادة 25/ هيئه المكتب بالآتى :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( أ ) بحث الموضوعات والاقتراحات التى تحال اليها من مجلس النقابة .
( ب)إعداد مشروع الميزانية للنقابة والنقابات الفرعية.
(ج ) تعيين العاملين اللازمين للعمل بالنقابة .
( د ) دراسة تقارير اللجان الفرعية قبل عرضها على المجلس ومتابعة أعمال هذه اللجان.
( هـ ) دراسة تقارير النقابات الفرعية .
( و ) متابعة تنفيذ قرارات المجلس والجمعية العمومية .
( ز ) قبول الهبات والتبرعات والإعانات .
ويختص السكرتير العام بالآتى :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
( أ ) تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس النقابة والجمعية العمومية .
( ب ) إعداد جدول أعمال المجلس والجمعية العمومية .
( ج ) الإشراف على الأعمال الإدارية والكتابية بالنقابة والقائمين بها .
( د ) التوقيع على بطاقات العضوية والشهادات التى تصدرها النقابة .
( هـ ) الإشراف على تسجيل محاضر جلسات المجلس جلسات المجلس والجمعية العمومية فى السجل الخاص والتوقيع عليها من النقيب .
( و ) اعتماد الفواتير قبل الصرف.
( ز ) الإشراف على مقر النقابة والمحافظة على أوراقها ومحفوظاتها وسجلاته
ويختص أمين الصندوق بالآتى :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
( أ ) مراقبة إيرادات ومصروفات النقابة .
( ب) ايداع اموال النقابة فى البنك الذى يحدده المجلس ومراقبة حفظ المستندات .
( ج) الإشراف على الأعمال المالية وعلى القائمين بها.
( د ) صرف قيمة الفواتير بعد اعتمادها فى حدود بنود الميزانية المعتمدة.
( هـ) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف مع النقيب أو الوكيل .
( و ) تقديم بيان بالوضع المالى للنقابة كل ثلاثة شهور للمجلس .
( ز ) المحافظة على منقولات النقابة ومخازنها .
اللجان الفرعية
مادة 26/ يشكل المجلس من بين أعضائه لجاناً من ثلاثة أعضاء على الأقل للأغراض التالية :
( أ ) لجنة متابعة النشاط العلمى والمهنى : وتختص بدراسة وسائل تيسير سبل الاستزادة العلمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للأعضاء والمشاركة فى تخطيط برامج تعليم الطب البيطرى وتطويرها بما يتلاءم واحتياجات المجتمع والعمل على تشجيع البحوث العلمية وتبادل المعلومات والخبرات مع الهيئات فى الدول العربية والأفريقية وغيرها من الدول الأجنبية بالاضافة الى دراسة مشروعات التنمية فى قطاع الثروة الحيوانية والتعرف على الصعوبات التى تعترض تنفيذها من الناحية التطبيقية واقتراح الحلول العلمية لتذليل هذة الصعوبات فى سبيل النهوض بالكفاية الانتاجية لهذة الثروة ولهذة اللجنة ان تختار من بين اعضائها مقرراً لها وتشكيل لجان فرعية يكون من بين اعضائها احد اعضاء اللجنة ولها ان تستعين فى هذا التشكيل بمن تراه من اعضاء المجلس او خارجه.
( ب ) لجنة الشكاوى والاقتراحات : ويختص بتلقى الشكاوى التى ترد لمجلس النقابة ودراستها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفحصها وكذا احالتها الى الجهات المختصة ووضع تقرير عنها للعرض على المجلس واخطار اصحاب الشأن بماتم فيها كما تختص بتلقى الاقتراحات التى ترد للنقابة ودراستها وابداء الرأى فيها من الناحية الفنية ومدى ملاءمتها للبيئه المحلية وامانيه تطبيقها علمياً .
وتقوم اللجنة باختيار مقرر لها من بين اعضائها كما لها ان تشكل لجاناً فرعيه يكون من بين اعضائها احد اعضاء اللجنة ولها ان تستعين بمن تراه من بين اعضاء المجلس او خارجه.
( ج ) اللجنة الإجتماعيه : وتختص بدراسه وسائل تهيئه فر ص العمل لاعضاء النقابة وتنمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روح الإخاء والتعاون فيما بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصاديه لهم ولأسرهم وعلى اللجنة ان تختارلها مقرراً من بين اعضائها كما ان لها تشكل لجاناً فرعية يكون من بين اعضائها احد اعضاء اللجنة وان تستعين بمن تراه من اعضاء المجلس او خارجه .وللمجلس ان يشكل لجاناً أخرى إذا رأى ذلك.
الباب السادس
مجالس النقابات الفرعيه
مادة 27/ يشكل مجلس النقابة الفرعية من رئيس من الأعضاء الذين مضى على قيدها أكثر من 15 سنة و4أعضاء اثنان لأكثر من 15سنة واثنان أقل من 15سنة ينتخبون بطريق الاقتراع السرى ويعق المجلس سنوياً اجتماعاً فى شهر فبراير لانتخاب السكرتير وأمين الصندوق بالاقتراع السرى.
مادة28/ يعقد مجلس النقابة الفرعية اجتماعاً مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الأجتماع صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل ويرأس الأجتماع رئيس النقابة الفرعية فأذا تغيب تكون الرئاسه لأكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً وتصدر القرارات يأغلبية أصوات الحاضرين فاذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى به الرئيس . ولعضو مجلس النقابة المنتخب عن المنطقة حضور اجتماعات مجالس النقابات الفرعية فى هذة المنطقة والاشتراك فى مناقشاتها دون ان يكون له صوت فيما تتخذه من قرارات .وعلى هذه النقابات اخطار سيادته بمواعيد الاجتماعات .
مادة 29/ على سكرتاريه النقابة الفرعيه إعداد سجل لقيد حضور الاعضاء وغيابهم فى الاجتماعات . ولمجلس النقابة الفرعية ان يتخذ بشأن العضو الذى يتغيب الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 24من هذة اللائحه.
مادة 30/ يشكل رئيس النقابة الفرعية والسكرتير وامين الصندوق هيئة المكتب وتختص بالآتى :
( أ ) بحث ودراسه الموضوعات والاقتراحات التى يتقدم بها اعضاء النقابة بشأن النهوض بخدمات الثروة الحيوانية .
( ب ) إرسال محاضر الاجتماعات والتقارير الشهرية عن نشاط النقابة الفرعية الى النقابة العامة بالقاهرة .
( ج ) إعداد مشروع الميزانية للنقابة الفرعية ورفعه لمجلس النقابة .
مادة 31/ يختص سكرتير النقابة الفرعية بالآتى :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( أ )نفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة والنقابة الفرعية ومجلس النقابة ومجلس النقابة الفرعية
( ب ) توجيه الدعوه لحضور اجتماعات المجلس والجمعية العمومية واعداد جدول الأعمال
( ج ) تدوين مناقشات الاجتماعات وتسجيلها فى السجل الخاص واعتمادها من رئيس النقابة .
( د ) المحافظة على سجلات النقابة واوراقها ومستنداتها .
يختص امين الصندوق بالآتى :
( أ ) مراقبة ايرادات ومصروفات النقابة الفرعية .
( ب ) ايداع اموال النقابة فى البنك او مكتب البريد الذى يختاره المجلس .
( ج ) صرف قيمة الفواتير بعد اعتمادها والمحافظة على مستنداتها.
مادة 32/ يشكل مجلس النقابة الفرعية لجاناً فرعية لمتابعه النشاط العلمى والمهنى والنظر فى الشكاوى ولاقتراحات حسب الوارد فى المادة 26من هذة اللائحه.
الباب السابع
الانتخابات
مادة 33/ يعلن مجلس النقابة خلال شهر ديسمبر من كل عام عن المقاعد الشاغرة فى جميع المستويات التى حددها قانون النقابة مع فتح باب الترشيح لهذه المقاعد لمده عشرة ايام يحددها المجلس .ويجب ان يكون العضو وقت الترشيح مستوفياً لجميع الشروط التى نص عليها القانون بالنسبة للمستوى المطلوب الترشيح له.
مادة 34/لايجوز للعضو الجمع بين الترشيح لعضويه مجلس النقابة ومجلس النقابة الفرعية فى وقت واحد ومن يفعل ذلك يبطل ترشيحه لجميع المستويات التى ترشح نفسه لها.
مادة 35/ طلبات الترشيح تسلم شخصياً باليد فى مقر النقابة مقابل ايصال معتمد او ترسل بخطاب موصى عليه على مقر النقابة بالقاهرة بشرط ان يتم التسجيل فى مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل باب الترشيح على ان يوضح بطلب الترشيح له.
( أ ) اسم المرشح ثلاثياً واسم الشهرة.
( ب ) رقم عضويته فى الجدول العام.
(ج) المستوى النقابى الذى يطلب الترشيح له.
( د ) مدة قيده بالجدول العام.
( هـ ) بطاقة عضويته بالآتحاد الاشتراكى وبالنسبة لاطباء القوات المسلحة فيكتفى بموافقة الآتحاد الاشتراكى.وفى حالة تقدم العضو للترشيح لاكثر من مستوى فأنه يجب ارسال طلب الترشيح لكل مستوى فى خطاب منفصل .
مادة36/ يشكل مجلس النقابة من بين أعضائه لجنة ثلاثية للاشراف على عملية تلقى طلبات الترشيح وقيدها خلال الفترة لفتح باب الترشيح وعلى اللجنة وقت انتهاء الموعد المحدد حصر الطلبات التى وردت وتسجيلها فى محضر يوقع عليه جميع اعضائه كما ان عليها ان تقوم بحصر الطلبات التى قد ترد عن طريق البريد المسجل خلال ايام العمل الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح واعداد تقرير شامل لجميع طلبات الترشيح التى وردت طوال مدة فتح باب الترشيح ويعد للعرض على مجلس النقابة
مادة37/ يعقد مجلس النقابة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة المشار اليها فى المادة السابقة اجتماعاً خاصاً للنظر فى طلبت الترشيح والبت فيها.وفى حالة ما إذا لم يتقدم العدد المطلوب للترشيح لمقعدى احد مجالس النقابات الفرعية الخاصة بالأعضاء الذين مضى على قيدهم أكثر من 15سنة يعاد فتح باب الترشيح لهذين المقعدين لمدة اسبوع مع تخفيض مدة القيد الى عشر سنوات بالنسبة لهذة المدة من الانتخابات فقط واذا كان هناك مرشح واحد فقط عن هذين المقعدين فاز بالتزكيه ويكون فتح باب الترشيح مع تخفيض مده القيد عن المقعد الثانى فقط.
مادة38/ على مجلس كل نقابة فرعية خلال شهر يناير من كل عام وفى موعد اقصاه يوم 15منه ان يرسل الى النقابة بالقاهرة كشفاً بأسماء الأعضاء المقيدين بسجلها ولهم حق حضور الجمعية العمومية وان يخطرها كذلك قبل اول مارس عن اى تغير يحدث فى البيان السابق .
مادة39/ ترسل قواشم السادة المرشحين لمنصب النقيب وعضويه مجلس النقابة الى الامانة العامة بالاتحاد الاشتراكى العربى خلال يومين من انتهاء المجلس من البت فى طلبات الترشيح.
مادة40/ بعد ان تتحدد اسماء المرشحين يشكل مجلس النقابة من بين اعضائه لجنة من رئيس وأربعه أعضاء تتولى الاشراف العام على الانتخابات فى حدود القواعد المنظمة لها فى الموارد التالية من هذة اللائحه ويشترط فى اعضاء هذة اللجنة ان يكونوا من غير المرشحين فى هذة الانتخابات.
مادة41/ تتولى لجنة الاشراف على الانتخابات اختيار رؤساء اللجان الانتخابيه لعملية انتخاب رؤساء واعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات ورؤساء اللجان الرئيسة بالمناطق واللجان الفرعية بالمحافظات لاجراء انتخابات النقيب واعضاء مجلس النقابة .ويشترط فى هؤلاء الرؤساء ان يكونوا من غير المرشحين للانتخابات والاتكون بينهم وبين احد المرشحين فى المنطقة التى يراسون فيها لجان الانتخابات صلة نسب وصلة قرابة حتى الدرجة الرابعة .
مادة 42/ يقوم رئيس كل لجنة انتخابيه فى بدء الاجتماع باختيار اعضاء اللجنة الذين سيعاونونه فى عمليه الانتخاب وبعد ثبوت صح انعقاد الجمعيه العمومية على سيادته ان يفتح صناديق الانتخابات امامها والبدء فى عمليه التصويت .وعلى كل ناخب انتخاب العدد المطلوب فقط وكل بطاقة بها اكثر أواقل من العددالمطلوب تلغى.
مادة 43/ لكل مرشح الحق فى اختيار مندوب عنه للتواجدمع لجنة الانتخاب ويشترط فى المندوب ان يكون من الاعضاء المسجلين بسجل المحافظة التى يجرى الانتخاب فى دائرتها وان يكون له حق حضور الجمعية العمومية .
ولايجوز لأى مندوب من المرشحين اثناء تواجده مع اللجنة التدخل فى الانتخابات او الاتصال او محاولة الاتصال بالناخبين للتأثير عليهم ولرئيس اللجنة فى هذه الحالة إبعاد سيادته واثبات ذبك فى تقرير يوقع عليه اعضاء اللجنة .كما لايجوز لرئيس اللجنة كذلك او احد اعضائها محاولة التأثير على الناخبين فلمندوب المرشح فى هذة الحالة الاعتراض على ذلك واثباته.
مادة 44/على رئيس اللجنة الانتخابية بعد التأكد شخصية الناخب وتوقيعهامام اسمه وتسليمه البطاقات الانتخابية الخاصة به لملئها بمعرفته وطيها ووضعها فى صندوق الانتخابات وعلى رئيس اللجنة مراقبة وضع كل بطاقة انتخابية فى الصندوق الخاص بها.
مادة45/ لايجوز لغير الأعضاء الواردة اسمائهم فى الكشوف الانتخابيه الادلاء بأصواتهم وعند انتهاء الموعد المحدد للانتخاب يغلق مقر اللجنة ولايسمح لغير الأعضاء المتواجدين داخلها باعطاء اصواتهم.
مادة46 / الانتخاب اجبارى وكل من يتخلف عن هذا الواجب يلزم بدفع غرامة قدرها جنيه واحد تحصل بالطرق الإداريه لصالح النقابة.
انتخابات النقيب واعضاء مجلس النقابة
مادة 47/ تقوم لجنة الاشراف على الانتخابات بأعداد بطاقات الانتخاب من ثلاثة الوان يخصص كل لون منها لأحد المستويات ( لون للنقيب لون لأعضاء المجلس على مستوى الجمهوريه لون لأعضاء المجلس على مستوى المناطق ) وبين فى كل بطاقة منها اسماء المرشحين للمستوى الذى اعدت له مرتبه حسب الحروف الأبجدية .ويتم تحديد العدد الذى يطبع من كل بطاقة بقرار من مجلس النقابة .
مادة 48/ تقوم لجنة الاشراف على الانتخابات باعداد قواشم بأسماء الناخبين فى كل لجنة والبطاقات الانتخابية الخاصةبها ويتم تسليمها لرئيس كل لجنة بعد مراجعتها امامه ووضعها فى مظروف يختم بالجمع الأحمر ولايفضى هذا المظروف الا بمعرفة رئيس اللجنة امام الجمعية العمومية التى تعقد لاجراء النتخابات منى ثبت صحة اجتماعهاً .
مادة 49/ يخصص لكل لجنة انتخابية ثلاثة صناديق انتخاب .احدا لانتخاب النقيب والثانى لاعضاء المجلس على مستوى الجمهورية والثالث لاعضاء المجلس على مستوى المناطق.
مادة50/ تجرى هذة الانتخابات فى مقر النقابة بالقاهرة ومقار النقابات الفرعية بالمناطق فى المعياد الذى يحدده مجلس النقابة طبقاً للمادة 15من هذة اللائحه .وفور الانتهاء من عملية التصويب تقوم اللجان بفرز الأصوات الخاصة بأعضاء المجلس على مستوى المناطق وتبليغ النتائج اللجنة الرئيسية بالمنطقة التى عليها ان تعلن النتيجة النهائية فوراً وتبليغها الى لجنة الاشراف بالقاهرة .
اما الصناديق الخاصة بانتخاب النقيب واعضاء المجلس على مستوى الجمهورية فلا يبدأ فرزها قبل الساعه الثالثة من مساء يوم الانتخاب كموعد محدد وموحد فى جميع اللجان ، وعلى كل لجنة فرعية تبليغ نتيجة الفرز الى اللجنة الرئيسية بالمنطقة التى عليها تبليغ النتيجه النهائية الى لجنة الاشراف بالقاهرة .وعلى لجنةالاشراف اتخاذ الاجراءات المناسبة التى تكفل سرية النتيجة حتى موعد إعلانها.
مادة 51/ يقوم رئيس الجمعيه العمومية بالنقابة عند انعقادها فى صباح اليوم التالى باعلان نتيجة الانتخاب للتصديق عليها قبل النظر فى باقى جدول أعمالها.
مادة52/ على رئيس كل لجنة انتخابية وضع بطاقات الانتخاب الخاصة بكل مستوى ومحضر فرزها وصورة من كشف الناخبين فى مظروف خاص يعد ان يثبت عليه اسم اللجنة ومقرها واسماء اعضائها وعدد الناخبين وعدد البطاقات الانتخابية وعدد الأصوات السليمة وعدد الملغاة ويختم هذا المظروف بالجمع الأحمر ويوقع عليه من اللجنة ويسلم فى مقر النقابة بالقاهرة خلال اليومين التاليين للانتخاب على الأكثر .وهذة المظروفات لاتفضى الا فى حالة الطعن وقبول هذا الطعن .
مادة53/ على سكرتيرعام مجلس النقابة إخطار الجهات التى حددها القانون بنتيجة الانتخابات .
انتخابات النقابة الفرعية
مادة54/ يدعو مجلس النقابة خلال شهر فبراير من كل عام وفى الموعد الذى تحدده الجمعيات العمومية للأطباء البيطريين بالمحافظات للاجتماع لانتخاب من يشغل المقاعد الخالية من مجالس هذة النقابات .
مادة55/ بعد انتهاء الموعد المحدد لعملية الانتخاب تجرى اللجنة فرز الاصوات واعلان النتيجة وتبليغها لمجلس النقابة بالقاهرة وعلى اللجنة تحرير محضر بعدد البطاقات فى الصندوق وعدد الاصوات السليمة وغير السلمية ووضع البطاقات ومحضر الفرز وكشف اسماء الناخبين فى مظروف يختم بالجمع الأحمر بعد ان يوضح عليه ويتخذ بشأنه ما تنص عليه المادة 52من هذة اللائحه .
* صدر بعدد الوقائع المصرية رقم 205الصادر فى يوم الأربعاء الموافق 18رجب سنة 1391-8سبتمبر سنة 1971(السنة 143هـ).
لأئحـــــــــــه
تقاليد المهنة البيطرية
أ- وأجبات الأطباء البيطريين نحو مهنتهم:
مادة 1/ على كل طبيب بيطرى قبل مزاولته المهنة ان يطلع على لائحه آداب وتقاليد المهنة وان يحلف امام هيئه تشكل من ثلاثة اعضاء يختارمن المجلس ” اليمين الآتيه “:
” اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصاً لوطنى وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأنفذ قوانينها واحترام تقاليدها وآدابها “.
مادة 2/ على الطبيب البيطرى ان يراعى الدقة والأمانة فى جميع تصرفاته وان يراعى كرامته وكرامه المهنة.
مادة 3/ على الطبيب البيطرى ان يبلغ مجلس النقابة او النقابة الفرعية فى دائرة عمله عن كل اعتدلء يقع عليه بسبب اداء مهنته وذلك قبل الالتجاء إلى ايه جهه اخرى اذا امكن .فاذا تعذر ذلك فعليه ان يبلغ النقابة فى اقرب وقت ممكن.
مادة 4/ لايجوز للطبيب البيطرى ان يضع تقريراً او يعطى شهادة تغاير الحقيقة او يستعمل وسائل غير علمية فى مزاولة المهنة .
أو: لا يجوز للطبيب البيطرى ان يخل بواجبات وظيفته بما يسئ الى كرامه المهنة كأن يضع تقريراً او يعطى شهادة تغاير الحقيقة او يستعمل وسائل غير علمية فى مزاولة المهنة .
مادة 5/ لايجوز للطبيب البيطرى الاستعانة بالوسطاء فى العلاج او استغلال المهنة او اعارة اسمه لاغراض تجاريه فى اى شكل من الاشكال .
مادة 6/لايجوز للطبيب البيطرى ان يقوم بعمل دعايه لنفسه فيها مساس بكرامهالمهنة بأيه وسيلة من الوسائل.
مادة 7/ لا يجوز للطبيب البيطرى الذى يشغل وظيفة بالحكومة او المؤسسات العامة او هيئات اهلية ان يستغل مركزه بقصد الافاده فى اعمال مهنته.
ماده 8/ على الطبيب البيطرى الذى يعتزل العمل المهنى ان يبلغ مجلس النقابة بذلك.
مادة 9/ على الطبيب البيطرى الا يذيع طريقة جديدة للتشخيص او العلاج بقصد استخدامها اذا كانت لم تستوفى التجربة ولم تنشر بالطرق العلمية كما لا يجوز له ان ينسب لنفسه بدون وجه حق اى اكتشاف علمى .
ب – واجبات الأطباء البيطريين نحو المجتمع :
مادة 10/ على الطبيب البيطرى ان يبذل قصارى جهده عن طريق مهنته لحمايه الانسان من اخطار الامراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان الى الانسان عن طريق مباشر او عن طريق اللحوم او المنتجات او المخلفات الحيوانية بغية الحماية المجتمع .
مادة 11/ على الطبيب البيطرى العمل بكل طاقاته وبمختلف الوسائل العلمية المشروعة لتحقيق اهداف المشروعات الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية وحمايه وزيادة كفايتها الانتاجيه وذلك لزيادة الدخل القومى ورفع نستوى معيشة المواطنين مع زيادة مخصصات الافراد من منتجات هذة الثروة.
مادة 12/ على الطبيب البيطرى وهو يؤدى واجباته وخدماته المهنيه ان يراعى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين على مختلف مستوياتهم.
مادة 13/على الطبيب البيطرى ان يوطد علاقته بالمجتمع الذى يعيش فيه عن طريق الالتحام الدائم بجماهير القاعدة الريفية ليتحقق الترابط والتآلف والتعاون الذى هو طابع المجتمع الاشتراكى .
جـ – واجبات الطبيب البيطرى نحو زملائه :
مادة 14/ يجب ان تكون علاقة الطبيب البيطرى بزملائه علاقة قائمه على اسس من الثقة والتقدير والتعاون لتنمية العلاقات الانسانية بما يكفل تحقيق التآلف فيما بينهم ليعلموا كفريق مهنى موحد متجانس.
مادة 15/ على الطبيب البيطرى تسويه اى خلاف ينشأ بينه وبين احمد زملائه فى شئون المهنة بالطرق الوديه .فاذا لم يسوالخلاف على الوجه ابلغ الامر لمجلس النقابة.
مادة 16/ لايجوز للطبيب البيطرى ان يسئ الى زملائه وذلك بالانتقاص من قدرات زملائه العلمية او مكانتهم الادبية او المادية
مادة 17/ لايجوز للطبيب البيطرى ان يرفض طلب زميل له لمعاونته فى علاج حيوان مريض الا لأسباب جوهرية.
مادة 18/ يجب على الطبيب البيطرى ان يتعاون فى نطاق المهنة مع زملائه من اعضاء المهن الطبية .
مادة 19/ لايجوز للطبيب البيطرى ان يسعى لكى يحل محل زميل له فى اى عمل يتعلق بالمهنة كما لا يجوز له ان يهبط بأجره او مرتبه الى مستوى يحط من كرامته وكرامه المهنة .
مادة 20/ اذا استدعى طبيب بيطرى لعلاج حالة عاجلة موضوعه تحت اشراف زميل اخر له تعذر دعوته وقتئذ فعليه ان يخطر زميله بما اتخذه من اجراءات وان يترك له اتمام العلاج.
مادة 21/على الطبيب ان يبادر باخطار مجلس النقابة عما يراه من تصرفات بعض الافراد او الهيئات التى مست كرامته او كرامه المهنة وذلك قبل الالتجاء الى اى سلطة اخرى.
مادة 22/ لا يجوز للطبيب البيطرى الاستعانه او التعاون مع ادعياء الطب البيطرى ويجب الا يتستر على نشاطهم.
مادة 23/ يجب على الطبيب الذى يؤمن على سر بحكم مهنته او علم به اثناء ممارسته العمل يفشيه لأحد إلا فى الأحوال الذى يلزمه القانون بافشائه.
مادة 24/ اذا تعذر عل الطبيب تشخيص مرض .فله ان يستعين بخبره زملائه وللطبيب ان يتنحى عن الاستمرار فى علاج الحيوان اذا تكرر من صاحبه الاهمال وعدم الاستجابه للارشادات او تنفيذ التعليمات او اذا عهد بالعلاج لزميل أخر .مادة 25/ على الطبيب البيطرى ان يقدم النصيحة لاصحاب الحيوانات التى لا يرجى شفاؤها بذبحها للانتفاع بلحومها او اعدامها شفقة بها وذلك بعد اخذ الاقرارات اللازمة على اصحابها على ان يكون الاعدام بالطرق المقبوله .
مادة26/ على الطبيب البيطرى الذى يزاول مهنته فى ميدان العمل الحر ان يحتفظ دائماً بسجل يدون فيه وصف الحالات التى يتولى علاجها للرجوع اليها عند اللزوم او الاحتكام .
مادة 27/ يجب على الطبيب البيطرى كعضو عامل ان يتعاون مع نقابته فى تنفيذ احكام القوانين واللوائح ذات الارتباط بتقاليد المهنة وآدابها.
مادة 28/ على الطبيب البيطرى الالتزام بتنفيذ القرارات التى تصدرها النقابة او هيئاتها التأديبية ولا يجوز لطبيب بيطرى مقاضاه احد زملائه لسبب يتصل بالمهنة قبل الحصول على اذن كتابى من مجلس النقابة ويجوز فى احوال الاستعجال الحصول على اذن من النقيب.