قانون إنشاء النقابة
القانون رقم 48 لسنـــــة 1969
بإنشاء النقابة العامة للأطباء البيطريين
بأسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون اللآتى نصه ، وقد أصدرناه :
الباب الأول
انشاء النقابة وأهدافها
مادة 1/ تنشأ نقابة للأطباء البيطريين تكون لها الشخصية الأعتبارية وتباشر نشاطها فى اطار السياسة العامة لآتحاد الآشتراكى العربى ، ويكون مقرها القاهرة ، ولها فروع على مستوى المحافظات .
مادة 2/ تستهدف النقابة تحقيق الأهداف الآتيه :
( أ ) الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمى لأعضائها.
( ب) تعبئه قوى أعضاء النقابة ، وتنسيق جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية ، وتنظيم وسائل النهوض بالثروة الحيوانية وزيادة كفايتها الإنتاجية .
(ج) الآشتراك فى دراسة خطط ومشروعات التنمية فى قطاع الثروة الحيوانية .
( د) الأسهام فى تخطيط برامج تعليم الطب البيطرى ليتمشى مع التطور العلمى ، واحتياجات المجتمع الجديد ومتطلباته ، والعمل على تشجيع البحوث العلمية.
(هـ) التعاون مع هيئات الطب البيطرى العربية والدولية وتوثيق الروابط بينها .وتبادل المعلومات والخبرات مع هذة الهيئات .
( و) تنمية روح الآخاء والتعاون بين أعضاء النقابة وتقديم الخدمات الأقتصادية والآجتماعية لهم ولأسرهم .
(ز) المساعدة فى تهيئة فرص العمل لأعضاء النقابة .
(ح) دراسة مشاكل الثروة الحيوانية والعمل على وضع حلول مناسبة لها.
الباب الثانى
فى شروط العضوية والقيد فى جداول النقابة مادة 3/ يشترط فيمن يكون عضواً بالنقابة ما يأتى :
( أ ) أن يكون حاصلاص على درجة بكالوريوس فى الطب البيطرى أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها .
( ب) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ، أو أحدى الدول العربية أو الدول الآخرى بشرط المعاملة بالمثل ، وبموافقة الجهات المختصة .
( ج) أن يكون محمود السيرة حسن السمعه ، وألايكون قد صدرت ضده أحكام جنائيه تمس الشرف.
( د) أن يكون مقيداً بسجلات وزارة الصحة .
مادة 4- تنشأ بالنقابة الجداول الآتيه :
( أ ) الجدول العام : ويقيد فيه كل طبيب بيطرى استوفى الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وفى قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى ، بعد سداد رسم القيد فيه وقدره خمسة جنيهات .
( ب ) جدول الأخصائيين : ويقيد فيه كل طبيب بيطرى استوفى الشروط المنصوص عليها فى اللائحه الداخليه للنقابة ، بعد سداد رسم القيد فيه وقدره عشرة جنيهات .
( ج ) جدول غير المشتغلين.
مادة 5/ تشكل لجنة لقيد الأطباء البيطريين فى جداول النقابة ، وبرئاسه وكيل النقابة عضويه اثنين من اعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس ويجب ان تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد الى النقابة وفى حالة الرفض يجب ان يكون القرار مسبباً ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال اسبوعين من صدوره وذلك يخطاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الاخطار تسلم الطالبصورة منه بأيصال موقع عليه منه .ويجوز لمن صدر القرار يرفض قيده ان يتظلم منه الى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ اخطاره بالقرار .
مادة 6/ ينظر مجلس النقابة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة على الا يكون لاعضاء هذة اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم او رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه ان يطعن فيه امام محكمة النقض خلال ثمانيه عشر يوماً من تاريخ اعلانه بالقرار .
الباب الثالث
فى واجبات اعضاء النقابة
مادة7/ على العضو ان يتوخى فى اداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات شرفها وان يحلف امام هيئه تشكل من ثلاثة اعضاء يختارهم المجلس اليمين الآتيه .
” اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً لوطنى وان اؤدى اعمالى بالأمانة والشرف وان احافظ على سر المهنة وانفذ قوانينها واحترم تقاليدها وادابها “
مادة8/ لايجوز لعضو النقابة اتخاذ اجراءات قضائيه ضد عضو أخر بسبب عمل من اعمال المنة الا بعد عرض الأمر مجلس النقابة .
مادة9/ ( أ ) على كل عضو مقيد اسمه بالجدول العام ان يؤدى لصندوق النقابة فى ميعاد اقصاه أخر ديسمبر من كل عام اشتراكا سنوياً على الوجه المبين فى قانون اتحاد نقابات المهن الطبية.
( ب ) توزيع حصيلة اشتراكات الاعضاء ورسوم القيد فى الجدول العام على النحو الآتى :
15{76d744d8c92c236eeafc0c3b04a2b02d6ef308c7cf72bfc9e6a02a9805c909aa} لصندوق النقابة والنشاط العلمى .
10{76d744d8c92c236eeafc0c3b04a2b02d6ef308c7cf72bfc9e6a02a9805c909aa} لصندوق النقابة الفرعية .
70{76d744d8c92c236eeafc0c3b04a2b02d6ef308c7cf72bfc9e6a02a9805c909aa} لصندوق الاعانات والمعاشات لاتحاد نقابات المهن الطبية .
5{76d744d8c92c236eeafc0c3b04a2b02d6ef308c7cf72bfc9e6a02a9805c909aa} للمصروفات الادارية لاتحاد نقابات المهن الطبية .
وتوزيع رسوم القيد فى جدول الاخصائيين بواقع الثلث للنقابة والثلثين للنقابة الفرعية التى يتبعها العضو .
الباب الرابع
تكوين النقابة
مادة 10/ تتكون النقابة من :
( أ ) الجمعية العمومية ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية .
( ب ) الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات .
الفصل الأول
الجمعية العمومية ومجلس النقابة
أولاً- الجمعية العمومية
مادة 11/ تتألف الجمعية العمومية من كافة الاعضاء المقيدة اسماؤهم فىالجدول العام الذين ادوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى اخر السنة المنتهية .
ويراس النقيب الجمعية العمومية .واذا غاب يراسها الوكيل فاذا غاب كلاخما تكون الرئاسه لاكبر اعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناَ .
مادة12/ تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى بالقاهرةفى شهر مارس من كل عام تعقد اجتماعا غير عادى كلما راى مجلس النقابة ضرورة لعقدها او اذا قدم بذلك طلب موقع عليه من 100( مائه ) عضو على الاقل ممن لهم حق حضورها مع توضيح الغرض من ذلك ويجب ان يتم انعقادها فى هذة الحالة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلاانعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع الى مجلس النقابة .وفى الميعاد الذى يحدده طالبو انعقاد الجمعيه .
مادة 13/ لا يكون اجتماع الجمعيه العمومية للنقابة صحيحاً الا اذا حضره 300( ثلاثمائه) عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع فاذا لم يتوافر هذا العدد بعد مضى ساعه دعيت الجميعة العمومية الى الاجتماع ثانية خلال 15يوماً من تاريخ الاجتماع الاول ويكون اجتماعها فى هذة الحالة صحيحاً اذا حضره نصف العدد المذكور .
مادة 14/ للجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على ان يحضر هذة الجمعية نصف عدد الاعضاء على الاقل المقيدين بالجدول العام ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين .
مادة15/ يدعى الاعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يم الانعقاد بخمسة عشريوماً يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول الاعمال واسماء المرشحين لعضويه مجلس النقابة ويعلن عن ذلك فى الصحف التى يختارها مجلس النقابة ولا يجوز للجمعية العمومية ان تنظر فى غير ماورد فى جدول الاعمال الا يرى مجلس النقابة عرضه عليها من المسائل العاجلة التى طرات بعد توجيه الدعوة.
ولاى عضو ان يقدم الى مجلس النقابة اى اقتراح يرى عرضه على الجمعيه العمومية وذلك قبل موعدها باسبوع على الاقل .
مادة16/ تختص الجمعية العمومية بماياتى :
( أ ) انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة .
( ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة .
( ج ) اقرار اللائحه الداخلية التى يضعها مجلس النقابة ةتصدر بقرار وزير الصحة .
( د ) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
(هـ ) مناقشة مشروع الميزانية السنوية التى يعر ها مجلس النقابة واعتماده.
( و) النظر فيمايهم النقابة من المسائل التى يرى مجلس النقابة عرضها عليها.
( ز ) تغيير مراقب الحسابات.
ثانياً – مجلس النقابة
مادة 17/ يشكل مجلس النقابة من النقيب واربعه وعشرون عضواً من الاعضاء المقيدين فى جداول النقابة المسددين للاشتراك ويشترط ان يكونوا من الاعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكى العربى عدا اعضاءالنقابة من ضباط القوات المسلحة فيكتفى بموافقة الاتحاد الاشتراكى على ترشيحهم ويتم تشكيل المجلس بالانتخاب المباشر على الوجه الآتى :
( أ ) النقيب واثنى عشر عضواً يمثلون المهنة على مستوى الجمهورية .
( ب ) اثنى عشر عضواً يمثلون المناطق الست الآتيه:
(1) منطقة القاهرة وتشمل محافظتى: القاهرة والجيزة.
(2) منطقة وسط الدلتا وتشمل محافظتى : المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية .
(3) منطقة غرب الدلتا وتشمل محافظات : الأسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
(4) مطقة شرق الدلتا وتشمل محافظات : الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والأسماعيلية والسويس وسيناء والبحرالأحمر .
(5) منطقة شمال الوجه القبلى وتشمل محافظات : الفيوم وينى سويف والمنيا .
(6) منطقة جنوب الوجه القلبى وتشمل محافظات : اسيوط وسوهاج وقنا واسوان والوادى الجديد.
ويمثل كل منطقة عضوان احدهما مضى على قيده فى الجدول العام 15سنة والثانى مضى على قيده اقل من 15سنة بحيث لا يزيد ممثلوايه محافظة عن عضو واحد.
ولا يجوز للعضو الواحد الجمع بين الترشيح لمجلس النقابة مجلس النقابة الفرعية فى وقت واحد .
واذا انتقل عضو مجلس النقابة الى خارج المنطقة التى يمثلها حل محله لباقى مدته العضو الحائز على اكبر عدد نال من الاصوات بعد اخر من انتخب لعضويه المجلس من نفس المنطقة وفى حالة الانتخاب بالتزكية يفتح باب الترشيح لانتخاب من يحل محله.
ويشترط ف كل عضو من اعضاء المجلس الايكون قد صدرت فى حقه قرارات تأديبية بالوقف او الشطب من جداول النقابة .
وفى جميع الحالات يفوز الحاصلون على اكثر الاصوات بعضويه المجلس وعند التساوى يجرى الاختيار بطريق القرعة.
ويجب ان يكون نصف عدد الاعضاء فى مجلس النقابة وفى مجالس النقابات الفرعية وفى اى مستوى من المستويات النقابية من الاعضاء الذين مضى على قيدهم فى الجدول اقل من خمسة عشر عاماً والنصف الاخر من الذين مضى على قيدهم اكثر من خمسة عشر عاماً
وتحدد اللائحه الداخلية مدة القيد التى يجب توافرها اذا يتقدم للترشيح لعضويه مجالس النقابات الفرعية العدد اللازم ممن مضى على قيدهم اكثر من 15عاماً.
مادة 18/ تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر ديسمبر من كل عام فى الموعد الذى بجدده ويعلن عنه مجلس النقابة .
مادة 19/ الانتخاب اجبارى ولايجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية المختص والا وقعت على العضو المتخلف غرامه قدرها جنيه واحد تحصل ادارياً لحساب صندوق النقابة ويعتبر الصوت باطلاً اذا انتخب العضو عدداً اكثر او اقل من العدد المطلوب.
مادة 20/ تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية فى مقر النقابة بالقاهرة وفى مقار النقاابات الفرعية .
وعلى مجلس النقابة ان يخطر وزراء الداخلية والصحة والزراعة بنتيجه الانتخاب كما عليه ان يخطر وزيرى الصحة والزراعة بجميع قرارات الجمعية العمومية وذلك فى خلال اسبوع من اتمام الانتخاب او صدور القرارات .
مادة 21/ مدة النقيب اربع سنوات ويشترط ان يكون ممن مضى عل قيدهم بالجدول العام اكثر من 15عاماً ولايجوز انتخابه اكثر من مرتين متتاليتين.
مادة 22/ النقيب هو الذى يمثل النقابة امام القضاء والجهات الادارية وغيرها كما يقوم بتنفيذ قرارات الجمعيات العمومية ومجلس النقابة وله ان ينيب عنه احد الاعضاء فى بعض اختصاصاته.
مادة23/ تكون مدة العضوية لمجلس النقابة اربع سنوات ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الاعضاء على انه بعد انقضاء السنتين الاوليين تنتهى مدة نصف عدد الاعضاء من المجلس بطريق القرعة مع راعاة النسب المقرره لكل فئه فى تشكيل المجلس.
على ان تحتسب السنتان الاوليان من اول ميعاد للجمعية العمومية التى تنعقد بعد اول انتخابات ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين ولا يدخل النقيب فى القرعة كما لا يجوز انتخاب العضو اكثر من مرتين متتاليتين.
مادة24/ يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر ولا يكون اجتماعه صحيحاً الا بحضور نصف عدد الاعضاء ويراس النقيب المجلس فاذا تغيب يراسه الوكيل واذا تغيب كلاهما تكون الرياسه لاكبر اعضاء المجلس الحاضرين سناً وتصدر القرارات بالغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاراء يرجح راى الجانب الذى فيه الرئيس.
ماده25/ يصدر مجلس النقابة قراراً باسقاط عضويه مجلس النقابة عن العضو اذا فقد شرطاً من الشروط العضويه وللمجلس ان يقرر سقوط عضويه من غاب عن جلساته ثلاث مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد دعوته لسماع اقواله.
مادة26/ ينتخب مجلس النقابة سنوياً من بين اعضائه وكيلاً وسكرتيراً عاماً واميناً للصندوق وسكرتيرا مساعد وامين مساعدا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئه مكتب النقابة .
مادة 27/ اذا خلا مركز النقيب لاى سبب حل محله الوكيل الى ان تنتخب الجمعية العمومية العادية فى اول اجتماع لاحق خلفاً له واذا خلا مركز احد اعضاء المجلس محله لباقى مدته العضو الحائز على اكبر عدد من الاصوات بعد اخر من انتخب لعضويه المجلس من نفس تمثيبه النقابى وفى حالة الانتخاب بالتزكية يفتح باب الترشيح لانتخاب من يحل محله.
مادة 28/ يشكل مجلس النقابة لجاناً لمتابعه النشاط العلمى والمهنى ولجاناً للنظر فى الشكاوى والاقتراحات.
وللمجلس ان يشكل لجاناً كلما استدعى الامر ذلك وتبين اللائحه الداخلية كريقة اللجان واختصاصاتها .
مادة 29/ يختص سجلات المهنة .
( أ) حفظ سجلات المهنة .
(ب) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية .
(ج) تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والنظر والبت فى طلبات الاعضاء .
( د ) النظر والبت فى مسائل تقدير الاتعاب طبقاً لهذا القانون.
( هـ) العمل على تحقيق اهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها .
( و) اقتراح اللائحه الداخلية ولائحه تقاليد المهنه ومراقبة تنفيذها بعد اقرارهما من الجمعية العمومية .
( ز) العمل على تشجيع البحوث العلمية الهادفة لزيادة الانتاج .
( ح) وضع مشروع الميزانية السنوية للنقابة واعداد التقرير السنوى والحساب الختامى وادارة حسابات النقابة .
( ط) مباشرة السلطة التاديبية على الاعضاء طبقاً لهذا القانون .
( ى) تنظيم العلاقة بين النقابة والنقابات الفرعية وله حق الاعتراض على قرارات النقابات الفرعيم اذا كانت تتعارض مع السياسة العامة للنقابة وذلك خلال 30يوماً من تاريخ اخطار مجلس النقابة بهذة القرارات.
( ك) الوساطه بين العضاء لحسم ما قد ينشأ بينهم من نزاع بسبب المهنة وبينهم وبين عملائهم.
( ل) الاتصال بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات المختلفة والافراد فيما يتعلق بشئون النقابة والدفاع عن حقوقهم حقوق اعضائها.
( م) النظر فى الشكاوى من تصرفات الاعضاء .
( ن ) قبول الهبات والتبرعات والاعانات .
الفصل الثانى
النقابات الفرعية
مادة 30/ ينشأ بعاصمه كل محافظة بها اكثر من عشرة اطباء بيطريين نقابة فرعية ماعدا محافظتى القاهرة والجيزة وفى المحافظات التى يقل فيها عدد الأطباء البيطريين عن عشرة ينضمون الى اقرب نقابة فرعية لهم.
مادة31/ تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع اعضاء النقابة المقيدين فى سجلاتها والذين يعملون فى دائرة اختصاصها ولها فى حدود هذة الدائرة اختصاصت الجميعة العمومية للنقابة .
مادة 32/ يشكل مجلس النقابة من رئيس واربعه اعضاء ينتخبون بالاقتراع السرى ويشترط ان يكون الرئيس ممن مضى على قيدهم فى الجدول العام للنقابة اكثر من 15عاماً .وتحدد اللائحه الداخلية مدة القيد التى يجب توافرها اذا لم يتقدم للترشيح احمد ممن مضى على قيدهم اكثر من 15عاماً .
وينتخب المجلس من بين اعضائه سكرتيرا واميناً للصندوق بالاقتراع السرى فاذا تساوت الاصوات ينتخب الاقدم قيداً فى الجدول العام للنقابة ويجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر بناء على دعوة من رئيس النقابة الفرعية او سكرتيرها ولعضو مجلس النقابة الممثل للمنطقة حق حضور اجتماعات مجالس النقابات الفرعية التى تدخل ضمن المنطقى التى يمثلها والاشتراك فى مداولاتها دون ان يكون له صوت معدود وعليها ان تخطره بمواعيد اجتماعاتها عند توجيه الدعوه لها
مادة 33/ على العضو عند تغيير مقر مزاولته المهنة ان يخطر النقابة الفرعية المقيد اسمه فى سجلاتها والنقابة الفرعية لجديدة التى سيزاول مهنته فى نطاقها وذلك خلال شهر من تغيير مكان مزاولته للمهنة وعلى كل من النقابتين الفرعيتين اخطار النقابة بذلك.
مادة34/ لمجلس النقابة الفرعية فى حدود دائرته اختصاصات المجلس النقابة وعليه ان ترسل الى النقابة محاضر اجتماعاته وتقريراً شهرياً عن نشاط النقابة الفرعية.
مادة 35/ لخمسين عضواً على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى صحة انعقادها او فى تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15يوماً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة زيجب ان يكون الطعن مسبباً ولا كان غير مقبول شكلاً .
وتفصل محكمة النقض فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة سرية وذلك بعد سماع اقوال النقيب او من ينوب عنه وكيل عن الطاعنين.
مادة 36/ اذا قبل الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها وتدعى للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن وتدعى كذلك فى حالة ل\الحكم بيطلان انتخاب النقيب او اثنين فأكثر من اعضاء مجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم باليطلان.
الباب الخامس
تنظيم تقدير الاتعاب
مادة 37/ يضع مجلس النقابة جدولاً بالحد الاقصى للأتعاب التى يتقاضاه الاطباء البيطريون فى حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية على ان يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة ..
مادة38/ اذا قام خلاف بين عضو النقابة ذوى الشأن حول اجر العلاج ومصاريفه تولى مجلس النقابة المختص تقديرها بناء على طلب احد الطرفين على ان يخطر الطرف الاخر بخطاب موصى عليه بصورة من طلب التقدير ليبدى ملاحظاته على ما ورد فيه وعليه ايضاً ان يخطر الطر فين بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير ولكل منهما ان يحضر الجلسة او ينيب عنه وكيلاً ويعلن مجلس النقابة المختص كلاً من الطرفين بصورة من القرار الذى يصدره فى النزاع وذلك بكتاب موصى عليه مع عم الوصول على العنوان الثابت لكل من المتنازعين لدى الجلس ولا يجوز لكلاً الطرفين ان يلجاً الى القضاء فى شأن اجر العلج قبل الالتجاء الى مجلس النقابة المختص .
مادة 39/ لعضو النقابة ولمن صدرضده امر التقدير ان يتظلم منه خلال الخمسة عشريوماً التالية لوصول اعلان الامر اليه وذلك بدعوى قضائيه نرفع امام المحكمة المختصة وفقاً لاحكام قانون المرافقات ويختصم فيها مجلس النقابة المختص .
مادة40/ اذا انقضى ميعاد الطعن فى القرار بعد اعلانه دون ان يطعن فيه الخصم امام المحكمة عرض القرار على رئيس المحكمة البتدائية او الجزئية المختص ليأمر بوضع صيغة التنفذ عليه ويحصل قلم كتاب المحكمة رسماً عليه بواقع اثنين فى المائه من المبالغ المقدرة فى طلب التنفيذ .
ولاتكون اوامر التقدير نافذة المفعول الا بعد انتهاء ميعاد التظلم او بعد الفصل فيه
مادة41/ لعضو النقابة الذى بيده امر بتقدير لتعابه او محضر صلح مصدق عليه من المجلس المختص ان يحصل على حقه بالتنفيذ على اموال من صدر امر التقدير ضده بالطرق القانونية.
الباب السادس
النظام التأديبى
مادة42/ يحاكم امام الهيئه التأديبية كل من اخل من الاعضاء باحكام هذا القانون او بآداب المهنة وتقاليدها او امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية او مجلس النقابة او قرارات الجمعية العمومية بالمحافظات او مجالس النقابات الفرعية او ارتكن امورا مخلة بشرف المهنة او تحط من قدرها او اهمل فى عمل يتصل بمهنته .
مادة43/ تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتى :
( أ ) التنبيه.
( ب) الانذار.
( ج ) اللوم.
( د ) الغرامة لغاية مائه جنية على ان تدف لخزينة النقابة .
( هـ) الوقف مدة لاتجاوز سنة.
( و) اسقاط العضويه من النقابة ويترتب على ذلك الشطب من سجلات وزارة الصحة وفى هذة الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة الابعد اعادة قيده بالنقابة. وذلك كله مع عدم الاخلال ياقامة الدعوى العمومية او الدعوى المدنية او الدعوى التأديبية ان كان لها محل .
مادة 44/ يرفع مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية امام الهيئات التأديبية المختصة.
مادة45/ اذااتهم عضو من اعضاء النقابة بجنايه او جنحة متصلة يمهنتة وجب على النيابة اخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق وللنقيب او رئيس النقابة الفرعية او من يندبه ايهما من اعضاء مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق مالم تقرر واذا رات النيابة ان التهمة المنسوبة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية ابلغت نتيجة التحقيق الى مجلس النقابة الفرعية للنظر فى احالته للهيئات التأديبية اذا راى محلا لذلك.
وللطبيب البيطرى الحق فى حالات التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة طلب تدخل النقابة كطرف ثالث فى ايه دعوى امام القضاء تتعلق بمبدأ عام يهم مهنته الطب البيطرى.
مادة46/ يجوز لمجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية باغلبية ثلثى اعضائه ان ينبه احد الاطباء البيطريين بالمحافظة الى تلافى ما وقع منه من اخطاء خاصة بالمهنة كما يجوز له ان يوقع عليه غرامة لاتجاوز عشرة جنيهت لسماع اقواله وللطبيب البيطرى الحق فى التظلم من هذا الاجراء امام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً من اعلانه به ويكون قراره نهائياً .
مادة47/ تجرى التحقيقات بالنقابة اوالنقابة الفرعية بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض من:
(1) وكيل النقابة. رئيساً
(2)عضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة اعضاء
(3)سكرتير عام النقابة الفرعية .
ماد 48/ تشكيل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائيه تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين اعضائه واحد النواب بادارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة وتكون رئاسه هذة الهيئه لاقدم العضوين قيداً ما لم يكن احدهما عضواً بهيئه مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها وترفع الدعوى امام هذه الهيئه بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة او بقرار من مجلس النقابة والنيابة العامة ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام امام الهيئه التاديبية.
مادة 49/ يكون استئناف قرارات هيئه التاديب الابتدائيه امام هيئه تاديب استئنافيه تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس احدهما بين اعضائه ويختار ثانيهما الطبيب البيطرى المحال الى المحاكمة التاديبية من بين الاطباء البيطريين فاذا لم يعمل الطبيب البيطرى حقه فى الاختيار خلال اسبوع من تاريخ اعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضز الثانى .
مادة50/ يعلن الطبيب البيطرى بالحضور امام هيئتى التاديب يكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسه بخمسه عشر يوماً على الاقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة او التهم المنسوبة اليه.
مادة51/ يجوز للعضو المدعى عليه ان يحضر ينفسة او ان يوكل من يشاء من اعضاء النقابة او المحامين للدفاع عنه.
وللهيئة التاديبية ان تأمر بحضور المدعى عليه شخصيأ.
مادة 52/ يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئه التاديب استعاء الشهود الذين يرى سماع شهادتهم ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول او حضر وامتنع عن اداء الشهادة اوشهد زوراً امام هيئه التاديب يحال الى النيابة العامة.
مادة 53/ تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع اقوال وطلبات الاتهام ودفاع الطبيب البيطرى او من يوكله للدفاع عنه ويجب ان يكون القرار مسبباً ويصدر فى جلسة علنية ولاتكون القرارات الصادرة بالوقف او يإسقاط العضويه ذات اثر لدى جميع الهيئات الرسمية الابعد ان يصير القرار نهائياً وتبلغ القرارات التاديبية النهائية الى مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التى يعمل بها العضو وتسجيل فى سجلات لذلك.
مادة 54/ تجوز المعارضة فى قرار هيئة التاديب الصادر فى غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون فى سجل معد لذلك.
مادة 55/ يجوز لمن صدر القرار ضده كما يجوز لمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق ان يستأنف القرار امام هيئة التاديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلان القرار الى المتهم اذا كان حضورياً أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة اذا كان غيابياً.
مادة 56/ اذا حصل من اسقطت عضويته على ادلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة ان يطعن فى القرار الصادر باسقاط عضويته بطريق التماس اعادة النظر امام هيئة التاديب الاستئنافية فاذا رفض طلبه جاز تجديده بعد مضى سنة بشرط ان يقدم ادلة غير الادلة السابق تقديمها.
مادة 57/ لمب صدر قرار تاديبى باسقاط عضويته ان يطلب بعد مضى سنتين على الاقل من مجلس النقابة اعادة قيد اسمه فى الجدول فاذا راى المجلس ان المدة التى مضت على اسقاط عضويته كانت كافيه لاصلاح شأنه وازالة اثر ما وقع منه جاز للمجلس ان يقرر اعادة العضوية اليه وفى هذه الحالة تحتسب اقدميته من تاريخ هذا القرار ويؤدى الطبيب البيطرى رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الاخلال بحقه فى الطعن امام الجهات القضائيه المختصة.
مادة 58/ لاتحول محاكمة العضو جنائياً او تاديبياً امام هيئات التاديب المختصة بالجهة التى يعمل بها دون محاكمته تاديبياً طبقاً لأحكام هذا القانون
الباب السابع
أحكام عامة وانتقالية
مادة 59/ يستمر المجلس الحالى لنقابة الأطباء البيطريين المنشأة بالقانون رقم 62لسنة 1949والجمعية العمومية الحالية فى ممارسة اختصاصاتها يصفة مؤقته الى ان توضع اللائحه التنفيذية لهذا القانون واجراء الانتخابات لجميع المستويات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال سته اشهر من تاريخ العمل به.
مادة60/ الأعضاء المقيدون وقت العمل بهذا القانون بسجلات النقابة يقيدون طبقاً لاحكام هذا القانون بغير دفع رسم قيد جديد وتعتير اقدميتهم فى النقابة من تاريخ قيدهم بسجلات وزراة الصحة .
مادة61/ عضويه النقابة اجبارية على كل طبيب بيطرى يزاول مهنته وعلى اعضاء النقابة المشار اليهم فى المادة 60من هذا القانون ان يخطروا مجلس النقابة بكتاب موصى عليه بوظائفهم وعناوين اعمالهم الحالية وارقام قيدهم بالسجلات القديمة وذلك خلال شهرين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القانون وعلى من لم يسبق قيدهم بالنقابة ان يطلبوا الى مجلس النقابة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ادراج اسمائهم بسجلاتها طبقاً للشروط المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة62/ لايجوز مزاولة المهنة بايه صورة من الصور الا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة والتسجيل فى النقابة الفرعية : كما ان استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة .
مادة63/ لمجلس النقابة ان يقر تفرغ عضو او عضوين من بين اعضائه على ان يكون من بينهما السكرتير العام.
فاذا كان المتفرغ من العاملين فى الحكومة او الهيئات او الؤسسات او الشركات تم التفرغ عن طريق الاعارة لمدة اربع سنوات على الاكثر بعد موافقة الجهات التى يعمل بها المطلوب تفريغهم ويجوز اتباع نفس النظام التفرغ بالنسبة لسكرتيرى النقابات الفرعية وتتحمل النقابة او النقابة الفرعية مرتبات المتفرغين .
مادة64/ تؤول اموال نقابة الأطباء البيطريين المنشأة بالقانون رقم 62لسنة1949 الى النقابة المنشأة بهذة بالقانون.
مادة65/ يلغى العمل بأحكام القنون رقم 62لسنة 1949.
مادة 66/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
ييصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسه الجمهورية فى 29 ربيع الأخر سنه 1389( 14يوليه سنه 1969) .
جمال عبدالناصر
نشر بالجريدة الرسمية – العدد30– الصادر فى 24يوليو سنة 1969