قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى

قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى

قانون رقم 416 لسنة 1954
فى شأن مزاولة مهنة الطب البيطرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1948 بمزاولة مهنة الطب البيطرى المعدل بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 1953 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتى:

مادة 1 – لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الطب البيطرى بأية صفة كانت إلا اذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب البيطرى وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء البيطريين بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البيطريين.
ويستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا باحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1948
مادة 2 – يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب البيطرى من احدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى يعتبر معادلا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة.
وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء أطباء بيطريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء البيطريين باحدى كليات الطب البيطرى المصرية.
مادة 3 – يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائى لدرجة البكالوريوس فى الطب البيطرى من احدى الجامعات المصرية ويؤدى الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء بيطريين يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب البيطرى المصرية.
ويجب على من يرغب فى دخول الامتحان أن يقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا على الأنموذج المعد لذلك، ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلقى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يؤدى رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم فى حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الاذن بدخوله.
ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية. فاذا رسب الطالب فى الامتحان لا يجوز له أن يتقدم اليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين وتعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
مادة 4 – يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الامتحان الأطباء البيطريين المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم فى الطب البيطرى من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب البيطرى المصرية اذا كانوا حاصيلن على شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهية) أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التى تخرجوا فيها.
مادة 5 – يقدم طالب القيد بالسجل الى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل اقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الاعفاء منه حسب الأحوال – وعليه أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد.
ويقيد فى السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الاعفاء منه حسب الأحوال وتعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له فى مزاولة المهنة.
مادة 6 – لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
مادة 7 – كل قيد بسجل الأطباء البيطريين بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق إحتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البيطريين والنيابة العامة بذلك.
وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئتها التأديبية بوقف طبيب بيطرى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
مادة 8 – تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء لأطباء البيطريين المرخص لهم فى مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.
مادة 9 – يجوز لوزير الصحة العمومية – بناء على طلب وزير الزراعة – عند حدوث الأوبئة البيطرية أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة التى تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة لأطباء بيطريين لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى بالقيام بالأعمال التى يؤذن لهم بمباشرتها.
كما يجوز له أن يرخص لطبيب بيطرى أخصائى فى مزاولة مهنة الطب البيطرى فى جهة معينة بمصر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة فى هذا الترخيص.
ويجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البيطريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى فى مزاولة مهنة الطب البيطرى فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق فى مهنتهم وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله فى مصر. ويجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين فى إحدى كليات الطب البيطرى فى مزاولة مهنة الطب البيطرى مدة خدمتهم ولم لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى.
مادة 10 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون. وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى باغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما وذلك على نفقة المحكوم عليه.
مادة 11 – يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة:
(أولا) كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب البيطرى يستعمل نشرات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الطب البيطرى، وكذلك كل من انتحل لنفسه لقب طبيب بيطرى أو غيره من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة الطب البيطرى.
(ثانيا) كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب البيطرى وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب البيطرى.
مادة 12 – يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة.
مادة 13 – الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون فى مزاولة مهنتهم ولو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه.
مادة 14 – يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البيطريين – أن يرخص للأطباء البيطريين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم والالتجاء الى مصر والإقامة فيها والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية فى مزاولة مهنة الطب البيطرى فى مصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع اعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة عند الاقتضاء.
مادة 15 – يلغى القانون رقم 108 لسنة 1948 بمزاولة مهنة الطب البيطرى المشار اليه كما يلغى جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام.
مادة 16 – على وزيرى الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 22 ذى القعدة سنة 1373 (22 يوليه سنة 1954)